____________________
(1) لعله إشارة إلى: عدم صحة هذا التوجيه، وهو فرض انفصال القيد الموجب لثبوت الاطلاق في كل من الهيئة والمادة.
وجه عدم صحته: أن عدم البيان الذي هو من مقدمات الاطلاق إن أريد به عدم البيان في مقام التخاطب، فهو متين، لكنه ليس كذلك، إذ المنسوب إلى شيخنا الأعظم (قده) هو عدم البيان الجدي، كالبيان في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا البيان في مقابل الاهمال. فلو ورد بعد حين دليل على التقييد كشف ذلك عن عدم إطلاق من أول الامر. وعليه: فلا فرق في عدم انعقاد الاطلاق بين اتصال القيد وانفصاله. فتوجيه كلام الشيخ (قده) وهو ثبوت الاطلاق في كل من الهيئة والمادة بفرض القيد منفصلا غير وجيه على مبناه، ووجيه على مبنى المشهور.
أو إشارة إلى وجوه أخرى.
3 - النفسي والغيري (2) أي: ومن تقسيمات الواجب: تقسيمه إلى النفسي والغيري.
(3) غرضه: بيان الوجه الذي انقسم الواجب لأجله إلى هذين القسمين.
وجه عدم صحته: أن عدم البيان الذي هو من مقدمات الاطلاق إن أريد به عدم البيان في مقام التخاطب، فهو متين، لكنه ليس كذلك، إذ المنسوب إلى شيخنا الأعظم (قده) هو عدم البيان الجدي، كالبيان في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا البيان في مقابل الاهمال. فلو ورد بعد حين دليل على التقييد كشف ذلك عن عدم إطلاق من أول الامر. وعليه: فلا فرق في عدم انعقاد الاطلاق بين اتصال القيد وانفصاله. فتوجيه كلام الشيخ (قده) وهو ثبوت الاطلاق في كل من الهيئة والمادة بفرض القيد منفصلا غير وجيه على مبناه، ووجيه على مبنى المشهور.
أو إشارة إلى وجوه أخرى.
3 - النفسي والغيري (2) أي: ومن تقسيمات الواجب: تقسيمه إلى النفسي والغيري.
(3) غرضه: بيان الوجه الذي انقسم الواجب لأجله إلى هذين القسمين.