منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٧٠
من العبادات، وبين كونه من المعاملات بالمعنى الأعم الشامل للعقود والايقاعات، فلو باع داره، أو طلق زوجته بالصيغة الفارسية، أو بصيغة المضارع تقية، فقضية إطلاق مثل:
(كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله)، و (كل شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فهو جائز) هي النفوذ، لما عرفت من كون الجواز أعم من الوضعي والتكليفي، فالعقد والايقاع الصادران تقية جائزان أي نافذان بحيث يترتب عليهما آثار الصحة.
كما أن الظاهر عدم الفرق في نفوذهما إذا صدرا تقية بين كون الدليل على التقية عاما مثل ما مر آنفا من عمومات التقية، وبين كونه خاصا كدليل غسل الرجلين في الوضوء، والتكتف في الصلاة.
فما أفاده شيخنا الأعظم (قده) في رسالة التقية من (الاجزاء فيما إذا كان الاذن في العمل المتقى به خاصا، وعدمه فيما إذا كان الاذن فيه عاما) لا يخلو من غموض، إذ لا فرق في الاجزاء بين الاذن الخاص و العام.
إلا أن تمنع دلالة عمومات التقية على الاذن، بتقريب: أنها في مقام بيان الحكم التكليفي فقط وهو وجوب حفظ النفس من دون دلالتها على الاذن المستلزم للوضع وهو صحة العمل، فيعمل فيه بما تقتضيه أدلته الأولية من اعتبار الجز، أو الشرط، أو مانعية المانع مطلقا حتى في حال التقية.
لكنه في حيز المنع، ضرورة أنه لا فرق بين عمومات التقية و خصوصاتها إلا في سعة دائرة المورد وضيقها، وأما في دلالتهما على الامر بالعمل تقية، فلا فرق بينهما أصلا، لان الاذن في استعمال التقية يستفاد من الامر المشترك بين عموماتها وخصوصاتها، فإن لم تصلح العمومات للدلالة على الاذن، فلا بد من منعها في الخصوصات أيضا.
وبالجملة: فلم يظهر وجه وجيه للفرق بين الاذن العام والخاص من حيث