____________________
(1) استدراك على عدم دخل قصد التوصل في الواجب، وحاصله:
أن قصد التوصل وإن لم يكن معتبرا وقيدا في الواجب، ولا في محصليته للغرض، لكنه دخيل في حصول امتثال الامر الغيري.
(2) يعني: في أوائل التذنيب الثاني، وقوله: - ذلك - يعني: قصد التوصل.
(3) أي: ذي المقدمة، وضميرا - بها - و- لأمرها - راجعان إلى المقدمة.
(4) يعني: ليثاب، فالمترتب على قصد التوصل هو الثواب، لا وجوب المقدمة، لما مر من عدم دخله في المقدمية.
(5) متفرع على عدم دخل قصد التوصل في اتصاف المقدمة بالوجوب.
(6) كلمة - لو - وصلية، يعني: لا دخل لقصد التوصل في عروض صفة الوجوب للمقدمة.
(7) يعني: أن المقدمة لما كانت من الواجبات التوصلية، فيجري عليها حكم سائر الواجبات التوصلية من حيث عدم توقف اتصافها بالوجوب على قصد امتثال أوامرها، بل هي واجبة ولو مع عدم القصد إلى الاتيان بها بداعي أوامرها، وإنما القصد المزبور دخيل في الامتثال، وترتب الثواب عليها.
(8) معطوف على - صفة الوجوب -، يعني: أن الفعل المقدمي المجرد، عن قصد التوصل يقع على صفة الوجوب، لا على حكمه السابق من الإباحة،
أن قصد التوصل وإن لم يكن معتبرا وقيدا في الواجب، ولا في محصليته للغرض، لكنه دخيل في حصول امتثال الامر الغيري.
(2) يعني: في أوائل التذنيب الثاني، وقوله: - ذلك - يعني: قصد التوصل.
(3) أي: ذي المقدمة، وضميرا - بها - و- لأمرها - راجعان إلى المقدمة.
(4) يعني: ليثاب، فالمترتب على قصد التوصل هو الثواب، لا وجوب المقدمة، لما مر من عدم دخله في المقدمية.
(5) متفرع على عدم دخل قصد التوصل في اتصاف المقدمة بالوجوب.
(6) كلمة - لو - وصلية، يعني: لا دخل لقصد التوصل في عروض صفة الوجوب للمقدمة.
(7) يعني: أن المقدمة لما كانت من الواجبات التوصلية، فيجري عليها حكم سائر الواجبات التوصلية من حيث عدم توقف اتصافها بالوجوب على قصد امتثال أوامرها، بل هي واجبة ولو مع عدم القصد إلى الاتيان بها بداعي أوامرها، وإنما القصد المزبور دخيل في الامتثال، وترتب الثواب عليها.
(8) معطوف على - صفة الوجوب -، يعني: أن الفعل المقدمي المجرد، عن قصد التوصل يقع على صفة الوجوب، لا على حكمه السابق من الإباحة،