الثاني (2):
لا يذهب عليك أن الاجزاء في بعض موارد الأصول والطرق و الامارات (3) على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه في تلك الموارد، فإن (4)
____________________
(1) فإن المنسوب إلى المشهور صحة التمام في موضع القصر، و الاخفات في مورد الجهر، وبالعكس جهلا بالحكم، واستحقاق العقوبة إن كان الجهل عن تقصير.
ويدل على الأول: النصوص الدالة على تمامية الصلاة في تلك الموارد وإجزائها.
وعلى الثاني: الروايات الدالة على عقاب الجاهل المقصر، فالصحة إنما تكون لكشف النصوص عن وفاء المأتي به بجل المصلحة، و العقوبة إنما هي لتفويت مقدار من المصلحة عن تقصير، وذلك يوجب صحة المؤاخذة، ويأتي الاشكال المعروف في ذلك في شرائط الأصول إن شاء الله تعالى.
(2) إشارة إلى ما عن الشهيد (قده) في تمهيد القواعد، وبعض من تبعه من المحققين من: (أن الاجزاء في موارد الطرق والأصول مساوق للتصويب) حيث إن مقتضى بقاء الحكم الواقعي مع خطأ الامارة أو الأصل عدم الاجزاء، فالاجزاء كاشف عن التصويب، وخلو الواقعة عن الحكم الواقعي.
(3) وهو ما إذا كان اعتبارها بنحو الموضوعية مع وفاء مؤدى الامارة أو الأصل بمصلحة الواقع، أو معظمها وامتناع تدارك الباقي.
(4) هذا دفع إشكال كشف الاجزاء عن التصويب، وحاصله: منع إيجاب الاجزاء له، لأجنبية كل من الاجزاء والتصويب عن الاخر، وذلك لان الاجزاء عبارة عن سقوط الحكم الواقعي (إما) لحصول الغرض الداعي إلى تشريعه، كبعض صور الأوامر الاضطرارية والظاهرية بناء على الموضوعية، (وإما) لعدم إمكان تحصيله، كما في بعض صورهما الاخر وهي الوفاء بمقدار من المصلحة وفوات الباقي، وعدم إمكان
ويدل على الأول: النصوص الدالة على تمامية الصلاة في تلك الموارد وإجزائها.
وعلى الثاني: الروايات الدالة على عقاب الجاهل المقصر، فالصحة إنما تكون لكشف النصوص عن وفاء المأتي به بجل المصلحة، و العقوبة إنما هي لتفويت مقدار من المصلحة عن تقصير، وذلك يوجب صحة المؤاخذة، ويأتي الاشكال المعروف في ذلك في شرائط الأصول إن شاء الله تعالى.
(2) إشارة إلى ما عن الشهيد (قده) في تمهيد القواعد، وبعض من تبعه من المحققين من: (أن الاجزاء في موارد الطرق والأصول مساوق للتصويب) حيث إن مقتضى بقاء الحكم الواقعي مع خطأ الامارة أو الأصل عدم الاجزاء، فالاجزاء كاشف عن التصويب، وخلو الواقعة عن الحكم الواقعي.
(3) وهو ما إذا كان اعتبارها بنحو الموضوعية مع وفاء مؤدى الامارة أو الأصل بمصلحة الواقع، أو معظمها وامتناع تدارك الباقي.
(4) هذا دفع إشكال كشف الاجزاء عن التصويب، وحاصله: منع إيجاب الاجزاء له، لأجنبية كل من الاجزاء والتصويب عن الاخر، وذلك لان الاجزاء عبارة عن سقوط الحكم الواقعي (إما) لحصول الغرض الداعي إلى تشريعه، كبعض صور الأوامر الاضطرارية والظاهرية بناء على الموضوعية، (وإما) لعدم إمكان تحصيله، كما في بعض صورهما الاخر وهي الوفاء بمقدار من المصلحة وفوات الباقي، وعدم إمكان