إن قلت (5):
____________________
(1) غرضه: إثبات استحالة الترتب حتى بناء على عدم كون أمر المهم طاردا لأمر الأهم. توضيحه: أنا نسلم عدم المطاردة من الطرفين، و نلتزم بطرد أمر الأهم فقط للمهم من دون عكس، ولكن مع ذلك نقول باستحالة الترتب، لان أمر الأهم يطرد طلب المهم على كل حال سواء أتى بالأهم أم تركه، إذ المفروض كون أمره فعليا مطلقا من دون اشتراطه بشئ، والطرد من طرف واحد كاف في استحالة طلب الضدين، لعدم قدرة المكلف على امتثال الامرين معا. فاستحالة طلب الضدين ليست منوطة بالمطاردة من الطرفين حتى يقال: إن طلب المهم لا يطرد طلب الأهم، فلا مطاردة بينهما كي يحكم بالاستحالة.
(2) الضمير للشأن.
(3) يعني: فإن الامر بالأهم على هذا الحال - وهو عصيان أمره - طارد لطلب الضد، كما كان طاردا له في غير حال العصيان، لما عرفت من إطلاق طلب الأهم، وعدم إناطة فعليته بشئ. فالمراد بالحال في المقامين هو العصيان.
وبالجملة: أمر الأهم طارد مع عرضية الطلبين وطوليتهما.
(4) يعني: فلا يكون لطلب المهم مع طلب الأهم مجال، لكفاية طرد الأهم فقط في الاستحالة من غير توقفها على طرد المهم للأهم، أي:
المطاردة من الطرفين.
(5) الغرض من هذا الكلام: تصحيح الترتب بما استدل به القائلون به من البرهان الآني، وهو: وقوعه في العرفيات، ومن المعلوم: أن الوقوع أدل دليل على الامكان، ومعه لا سبيل إلى إنكار الترتب و الالتزام باستحالته.
توضيح ذلك: أنه وقع الامر بالضدين على نحو الترتب في العرفيات كثيرا،
(2) الضمير للشأن.
(3) يعني: فإن الامر بالأهم على هذا الحال - وهو عصيان أمره - طارد لطلب الضد، كما كان طاردا له في غير حال العصيان، لما عرفت من إطلاق طلب الأهم، وعدم إناطة فعليته بشئ. فالمراد بالحال في المقامين هو العصيان.
وبالجملة: أمر الأهم طارد مع عرضية الطلبين وطوليتهما.
(4) يعني: فلا يكون لطلب المهم مع طلب الأهم مجال، لكفاية طرد الأهم فقط في الاستحالة من غير توقفها على طرد المهم للأهم، أي:
المطاردة من الطرفين.
(5) الغرض من هذا الكلام: تصحيح الترتب بما استدل به القائلون به من البرهان الآني، وهو: وقوعه في العرفيات، ومن المعلوم: أن الوقوع أدل دليل على الامكان، ومعه لا سبيل إلى إنكار الترتب و الالتزام باستحالته.
توضيح ذلك: أنه وقع الامر بالضدين على نحو الترتب في العرفيات كثيرا،