____________________
(1) قد عرفت آنفا وجه الاستحالة وهو طلب الحاصل.
(2) من غير فرق في ذلك بين كونه بنحو القضية الشرطية كقوله: - ان استطعت فحج -، وبين كونه بنحو القضية الحملية كقوله: - المستطيع يحج -.
(3) معطوف على قوله: - أخذ -، ولا يخفى: أن المصنف ذكر موردين لامتناع وجوب المقدمة: أحدهما: كونها عنوانا للموضوع، والاخر:
كون وجودها الاتفاقي قيدا للواجب سواء أكان اختياريا كالسفر، أم غير اختياري كالوقت، والبلوغ مثلا.
وقوله: - أو جعل - إشارة إلى الشرط الثالث.
(4) تعليل لاعتبار الشرائط المزبورة في وجوب المقدمة، وتقريبه كما تقدم:
أن مقدمة الوجوب يمتنع وجوبها، لأنها قبل حصولها كالاستطاعة للحج لا وجوب للحج حتى يسري منه إلى الاستطاعة، وبعد حصولها يمتنع وجوبها، لكونه من طلب الحاصل المحال، كما مر.
(5) وهما: أخذ المقدمة عنوانا للمكلف كالمسافر، وأخذها قيدا للواجب بوجودها الاتفاقي كوجوب الصلاة على تقدير الدخول في المسجد، ففي هاتين الصورتين لا تجب المقدمة أيضا.
أما إذا كانت عنوانا للمكلف، فلكونها من شرائط الوجوب.
(2) من غير فرق في ذلك بين كونه بنحو القضية الشرطية كقوله: - ان استطعت فحج -، وبين كونه بنحو القضية الحملية كقوله: - المستطيع يحج -.
(3) معطوف على قوله: - أخذ -، ولا يخفى: أن المصنف ذكر موردين لامتناع وجوب المقدمة: أحدهما: كونها عنوانا للموضوع، والاخر:
كون وجودها الاتفاقي قيدا للواجب سواء أكان اختياريا كالسفر، أم غير اختياري كالوقت، والبلوغ مثلا.
وقوله: - أو جعل - إشارة إلى الشرط الثالث.
(4) تعليل لاعتبار الشرائط المزبورة في وجوب المقدمة، وتقريبه كما تقدم:
أن مقدمة الوجوب يمتنع وجوبها، لأنها قبل حصولها كالاستطاعة للحج لا وجوب للحج حتى يسري منه إلى الاستطاعة، وبعد حصولها يمتنع وجوبها، لكونه من طلب الحاصل المحال، كما مر.
(5) وهما: أخذ المقدمة عنوانا للمكلف كالمسافر، وأخذها قيدا للواجب بوجودها الاتفاقي كوجوب الصلاة على تقدير الدخول في المسجد، ففي هاتين الصورتين لا تجب المقدمة أيضا.
أما إذا كانت عنوانا للمكلف، فلكونها من شرائط الوجوب.