منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٤٣
(المسألة - ٣٨ - إذا انحصر ثوبه في الحرير، فان كان مضطرا إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه)، أو العكس وهو ترتب التكليف كوجوب الوفاء بالعقد على الوضع كالملكية الحاصلة بالعقد فواضح لكون دليل العلة دليل المعلول، وبالعكس وهو أقوى من دلالة أحد المتلازمين على الاخر.
وأما إذا لم يكن أحدهما مترتبا على الاخر، فلعدم مانع من الاطلاق بعد وجود جامع بين الحكمين، فإن المنع لو وجد لشمل كلا من التكليفي والوضعي كشمول الجواز والحل لكليهما أيضا، فإن الحل يتعلق بفعل المكلف سواء أكان تصرفا خارجيا كالأكل والشرب و اللبس، أم اعتباريا كالبيع ونحوه، فمعنى حلية الفعل مطلقا هو عدم المنع عنه، فكما لا مانع عن حله تكليفا فكذلك لا مانع عن حله وضعا، ولذا يصح التمسك بمثل قوله تعالى: (أحل الله البيع)، وقوله صلوات الله وسلامه عليه:
(الصلح جائز بين المسلمين) لنفي ما شك في شرطيته شرعا مع كون الشرطية حكما وضعيا، فلا ظهور في الحلية والجواز في خصوص الحلية التكليفية.
وبالجملة: فإطلاق دليل الحكم لكل من التكليفي والوضعي محكم ما لم تقم قرينة على الاختصاص بأحدهما، كما هو ظاهر.
الثالث: أن الاجزاء الموجب لسقوط الامر إما مترتب على كون المأتي به مصداقا حقيقيا للطبيعي المأمور به وهو واضح، وإما مترتب على كون المأتي به فردا ادعائيا له بجعل الشارع كالأبدال الاضطرارية من الصلوات العذرية، والوضوءات الجبيرية وغيرهما، فينتفي الاجزاء بانتفائهما، ومع الشك في جعل الشارع فرديته للمأمور به يرجع إلى قاعدة الاشتغال، لكون الشك في وادي الفراغ، ومقتضى الشغل اليقيني لزوم تحصيل الفراغ القطعي، كما لا يخفى.
الرابع: أن التقية في الجملة من العناوين الثانوية كالنذر، والشرط، و الضرر