____________________
(1) أي: وإن لا يكن بلحاظ نفسه بأن كان بلحاظ متعلقه - وهو دلالة الدليل - لما اتصف الواجب النفسي الذي لم يقم عليه دليل بعد لا بالأصالة، ولا بالتبعية، مع أن التقسيم ظاهر في عدم خلو واجب عنهما، فلا بد أن يكون الواجب أصليا أو تبعيا، فهذا دليل على كون التقسيم إلى الأصالة والتبعية ناظرا إلى مقام الثبوت.
(2) أي: من الأصالة والتبعية.
(3) يعني: أن كون التقسيم بحسب مقام الاثبات خلاف ظاهرهم من اتصاف الواجب النفسي الذي لم ينهض عليه دليل بالأصالة.
(4) الضمير للشأن، والغرض منه: بيان حكم الشك في الأصالة و التبعية بناء على ما استظهره المصنف من كونهما بحسب مقام الثبوت، لا الاثبات.
وحاصله: أنه إذا شك في كون واجب أصليا أو تبعيا، فلما كان الواجب التبعي مركبا من جزين: أحدهما: وجوبه المحرز وجدانا، و الاخر: عدم تعلق إرادة مستقلة به، أمكن إجراء أصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به، فيلتئم الموضوع المركب من الجز الوجودي. والجز العدمي، ويثبت الواجب التبعي، كسائر الموضوعات المركبة من جزين: وجودي وعدمي. كموضوع الضمان المركب من الاستيلاء على مال الغير، وعدم رضاء المالك به في كون الأول محرزا وجدانا، و الاخر تعبدا بالأصل أعني:
استصحاب عدم رضاء المالك.
(5) هذا الضمير وضمير - به - راجعان إلى الواجب.
(2) أي: من الأصالة والتبعية.
(3) يعني: أن كون التقسيم بحسب مقام الاثبات خلاف ظاهرهم من اتصاف الواجب النفسي الذي لم ينهض عليه دليل بالأصالة.
(4) الضمير للشأن، والغرض منه: بيان حكم الشك في الأصالة و التبعية بناء على ما استظهره المصنف من كونهما بحسب مقام الثبوت، لا الاثبات.
وحاصله: أنه إذا شك في كون واجب أصليا أو تبعيا، فلما كان الواجب التبعي مركبا من جزين: أحدهما: وجوبه المحرز وجدانا، و الاخر: عدم تعلق إرادة مستقلة به، أمكن إجراء أصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به، فيلتئم الموضوع المركب من الجز الوجودي. والجز العدمي، ويثبت الواجب التبعي، كسائر الموضوعات المركبة من جزين: وجودي وعدمي. كموضوع الضمان المركب من الاستيلاء على مال الغير، وعدم رضاء المالك به في كون الأول محرزا وجدانا، و الاخر تعبدا بالأصل أعني:
استصحاب عدم رضاء المالك.
(5) هذا الضمير وضمير - به - راجعان إلى الواجب.