____________________
(1) أي: المطلوب الأكمل، لأنه إنما يكون بإتيان الواجب في الوقت.
(2) أي: التقييد.
(3) أي: تعدد المطلوب، يعني: أن ظاهر دليل التوقيت كسائر أدلة التقييدات هو: كون القيد دخيلا في جميع مراتب المصلحة، فبانتفائه تنتفي المصلحة بتمام مراتبها، فيكون التوقيت من باب وحدة المطلوب، فدخل الوقت في بعض مراتب المصلحة حتى يكون من باب تعدد المطلوب خلاف ظاهر دليل التوقيت، فلا بد في الدلالة عليه من التماس دليل آخر غير دليل التوقيت، لما عرفت من ظهوره في وحدة المطلوب.
(4) أي: من دليل مستقل.
(5) من قوله: (نعم لو كان التوقيت) إلى قوله: (وكان لدليل الواجب إطلاق).
(2) أي: التقييد.
(3) أي: تعدد المطلوب، يعني: أن ظاهر دليل التوقيت كسائر أدلة التقييدات هو: كون القيد دخيلا في جميع مراتب المصلحة، فبانتفائه تنتفي المصلحة بتمام مراتبها، فيكون التوقيت من باب وحدة المطلوب، فدخل الوقت في بعض مراتب المصلحة حتى يكون من باب تعدد المطلوب خلاف ظاهر دليل التوقيت، فلا بد في الدلالة عليه من التماس دليل آخر غير دليل التوقيت، لما عرفت من ظهوره في وحدة المطلوب.
(4) أي: من دليل مستقل.
(5) من قوله: (نعم لو كان التوقيت) إلى قوله: (وكان لدليل الواجب إطلاق).