منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٥٤٣
(أو)، ولو لم تكن هذه الكلمة كان كل واحد من الابدال واجبا تعيينيا، وليس الانشاء في شئ منها مشروطا بعدم الاخر حتى يلزم الواجب المشروط، كما هو أحد الوجوه الآتية التي تفصي بها عن الاشكال). هذا ملخص ما حررناه عنه دام ظله في مجلس درسه الشريف.
أقول: ما أفاده مد ظله راجع إلى مقام الاثبات، بمعنى: أن الخطاب التخييري عبارة عن تعلق إنشاء النسبة بكل واحد من الابدال مع اشتماله على كلمة (أو)، إذ بدونها يكون ظاهر الخطاب وجوب كل منها تعيينا، وهذا وإن كان متينا لكنه أجنبي عن الاشكال الراجع إلى مقام الثبوت، وتعقل حقيقة الوجوب التخييري.
وإن كان مرامه مد ظله إمكان تعلق الإرادة التشريعية بالمبهم، فهو مناف لما أفاده في رد كلام شيخه الميرزا النائيني (قده) من مساواة الإرادتين: التكوينية والتشريعية في امتناع التعلق بالمبهم، وعدم إمكان التفكيك بينهما في جواز تعلق التشريعية بالمبهم، وعدم جواز تعلق التكوينية به، فلاحظ.
ولعله - لما ذكرناه من الاشكال - قال دام ظله بعد ذلك: (ولو لم يمكن تسليم هذا الوجه، فلا محيص عن الالتزام بما أفاده صاحب الكفاية في دفع إشكال الوجوب التخييري).
الثالث: ما عن شيخنا المحقق العراقي (قده): (من تعلق الإرادة بكل واحد من الطرفين أو الأطراف، غاية الامر: أنها في كل واحد منهما أو منها ناقصة، بمعنى: أن الإرادة في كل واحد لا تسد جميع أبواب عدم متعلقها، بل تسد أبواب عدمه إلا باب عدمه المقارن لوجود الاخر، فلا تحريك لهذه الإرادة في ظرف وجود الطرف الآخر، كما إذا أراد المولى الصوم مثلا في كل حال إلا في حال وجود العتق.