____________________
(1) إشارة إلى: أن ما ذكره من وجوب مقدمات الواجب المشروط بناء على القول بوجوب المقدمة يجري في جميع المقدمات إلا المعرفة والتعلم.
وأما التعلم، فلا يبعد القول بوجوبه مطلقا حتى في الواجب المشروط على مسلك المشهور، وهو كون الشرط قيدا للوجوب، لا الواجب قبل حصول الشرط.
وليس الوجه في وجوبه: الملازمة بين وجوبي المقدمة وذيها، إذ فيه:
أولا: عدم كون التعلم من المقدمات الوجودية التي هي مورد الملازمة، لوضوح عدم كون التعلم من علل وجود الواجب ليكون من المقدمات الوجودية التي يتوقف عليها وجوده، وذلك لامكان الاتيان بالعبادات في حال الجهل احتياطا، فوجود الصلاة مع السورة المشكوكة جزئيتها لا يتوقف على العلم بجزئيتها، لجواز الاتيان بالصلاة المشتملة علي السورة رجاء، نعم الامتثال العلمي التفصيلي منوط بالعلم.
وبالجملة: فلا يتوقف وجود الواجب على التعلم إلا على القول باعتبار التمييز في العبادات، لصيرورة التعلم حينئذ مقدمة وجودية للعبادة المعتبر فيها قصد التمييز، كما لا يخفى، لكنه ضعيف على ما ثبت في محله.
وثانيا: عدم وجوب ذي المقدمة فعلا، لعدم حصول شرطه، فلا وجوب حتى يترشح علي المقدمة.
بل الوجه في وجوب التعلم هو: حكم العقل بذلك، للعلم الاجمالي بالأحكام الموجب للفحص عنها، وتحصيل المؤمن من تبعاتها، فمجرد احتمال التكليف المنجز بالعلم الاجمالي يوجب الفحص عن الدليل، فإن لم يظفر به يسقط الاحتمال عن المنجزية، فتجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا.
مضافا إلى: روايات آمرة بتعلم الاحكام (الكافي ج 1، كتاب فضل العلم، باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه)، ولذا احتمل بعضهم وجوب التعلم نفسيا.
وأما التعلم، فلا يبعد القول بوجوبه مطلقا حتى في الواجب المشروط على مسلك المشهور، وهو كون الشرط قيدا للوجوب، لا الواجب قبل حصول الشرط.
وليس الوجه في وجوبه: الملازمة بين وجوبي المقدمة وذيها، إذ فيه:
أولا: عدم كون التعلم من المقدمات الوجودية التي هي مورد الملازمة، لوضوح عدم كون التعلم من علل وجود الواجب ليكون من المقدمات الوجودية التي يتوقف عليها وجوده، وذلك لامكان الاتيان بالعبادات في حال الجهل احتياطا، فوجود الصلاة مع السورة المشكوكة جزئيتها لا يتوقف على العلم بجزئيتها، لجواز الاتيان بالصلاة المشتملة علي السورة رجاء، نعم الامتثال العلمي التفصيلي منوط بالعلم.
وبالجملة: فلا يتوقف وجود الواجب على التعلم إلا على القول باعتبار التمييز في العبادات، لصيرورة التعلم حينئذ مقدمة وجودية للعبادة المعتبر فيها قصد التمييز، كما لا يخفى، لكنه ضعيف على ما ثبت في محله.
وثانيا: عدم وجوب ذي المقدمة فعلا، لعدم حصول شرطه، فلا وجوب حتى يترشح علي المقدمة.
بل الوجه في وجوب التعلم هو: حكم العقل بذلك، للعلم الاجمالي بالأحكام الموجب للفحص عنها، وتحصيل المؤمن من تبعاتها، فمجرد احتمال التكليف المنجز بالعلم الاجمالي يوجب الفحص عن الدليل، فإن لم يظفر به يسقط الاحتمال عن المنجزية، فتجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا.
مضافا إلى: روايات آمرة بتعلم الاحكام (الكافي ج 1، كتاب فضل العلم، باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه)، ولذا احتمل بعضهم وجوب التعلم نفسيا.