____________________
وبالجملة: فإن علم حال القيد، فلا كلام، ولا إشكال في حكمه من حيث لزوم تحصيله، كما إذا كان قيدا للواجب المطلق. وعدم لزوم تحصيله، كما إذا كان قيدا للواجب المشروط، لا بنحو الشرط المتأخر.
وإن لم يعلم ذلك، وأمكن رجوع القيد لبا وواقعا إلى كل من الهيئة و المادة فإن كان هناك في مقام الاثبات ما يوجب ظهور رجوعه إلى الهيئة، أو المادة، كالقواعد العربية الموجبة لظهور رجوعه إلى الهيئة، فلا كلام أيضا. وإن لم يكن في مقام الاثبات ما يعين ذلك، فالمرجع الأصول العملية، ومقتضاها البراءة عن وجوب هذا القيد، لكونه مشكوك الوجوب، إذ لو كان قيدا للوجوب بنحو التقدم بحيث يتوقف الوجوب عليه، أو قيدا للواجب على نحو لا يجب تحصيله، فليس بواجب. ولو كان قيدا للواجب على نحو يجب تحصيله، فهو واجب.
وقد قرر في ضبط مجاري الأصول: أن الشك في التكليف مجرى البراءة، فلا محالة يرجع في المقام إلى أصالة البراءة عن وجوب هذا القيد، بل عن وجوب ذي المقدمة، إذ مرجع الشك في وجوب القيد إلى كونه قيدا لواجب فعلي، وعدمه، لأن المفروض علية وجوب الواجب لوجوب مقدمته، فتجري البراءة في السبب أعني:
وجوب ذي المقدمة، ومعه لا حاجة إلى إجرائها في وجوب القيد، فتدبر.
(1) كما إذا كان عنوانا للمكلف، أو أخذ في الواجب على نحو لا يجب تحصيله.
(2) الموجبة للظهور وإن لم توجب العلم، وإلا اندرج في صورة العلم بحال القيد، فلا وجه للمقابلة بينه وبين صورة العلم.
وإن لم يعلم ذلك، وأمكن رجوع القيد لبا وواقعا إلى كل من الهيئة و المادة فإن كان هناك في مقام الاثبات ما يوجب ظهور رجوعه إلى الهيئة، أو المادة، كالقواعد العربية الموجبة لظهور رجوعه إلى الهيئة، فلا كلام أيضا. وإن لم يكن في مقام الاثبات ما يعين ذلك، فالمرجع الأصول العملية، ومقتضاها البراءة عن وجوب هذا القيد، لكونه مشكوك الوجوب، إذ لو كان قيدا للوجوب بنحو التقدم بحيث يتوقف الوجوب عليه، أو قيدا للواجب على نحو لا يجب تحصيله، فليس بواجب. ولو كان قيدا للواجب على نحو يجب تحصيله، فهو واجب.
وقد قرر في ضبط مجاري الأصول: أن الشك في التكليف مجرى البراءة، فلا محالة يرجع في المقام إلى أصالة البراءة عن وجوب هذا القيد، بل عن وجوب ذي المقدمة، إذ مرجع الشك في وجوب القيد إلى كونه قيدا لواجب فعلي، وعدمه، لأن المفروض علية وجوب الواجب لوجوب مقدمته، فتجري البراءة في السبب أعني:
وجوب ذي المقدمة، ومعه لا حاجة إلى إجرائها في وجوب القيد، فتدبر.
(1) كما إذا كان عنوانا للمكلف، أو أخذ في الواجب على نحو لا يجب تحصيله.
(2) الموجبة للظهور وإن لم توجب العلم، وإلا اندرج في صورة العلم بحال القيد، فلا وجه للمقابلة بينه وبين صورة العلم.