منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٥٣١
إلى ذهنيته، فيرى خارجيا.
وإن شئت، فقل: إن المقوم للطلب حال تعلقه هو الوجود الحقيقي بوجوده الفرضي، لا التحقيقي، فليس قيام الطلب به كقيام البياض و السواد بالجسم كي يتوقف على وجود متعلقه حال تعلقه به.
وطلب الحاصل إنما يلزم لو قيل بحدوث الشوق أو بقائه بعد وجود متعلقه خارجا.
كما أنه لا يلزم وجود العرض - وهو الطلب - بلا معروض، إذ المفروض قيام الطلب بالموجود الذهني اللحاظي الذي هو عنوان الوجود الحقيقي.
فاندفع الاشكال من كلتا الناحيتين.
ثم إنه قد ظهر مما تقدم: ما يترتب على هذا البحث من الثمرات.
الأولى: كونه موجبا لاندراج مسألة اجتماع الأمر والنهي في كبرى التزاحم - بناء على تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع -، وفي كبرى التعارض - بناء على تعلقهما بالافراد - كما لا يخفى.
الثانية: صحة قصد التقرب بلوازم الوجود، لوقوعها في حيز الامر - بناء على تعلق الاحكام بالافراد -، وعدمها، لعدم وقوعها في حيزه - بناء على تعلقها بالطبائع -، لكونه تشريعا محرما حينئذ.
الثالثة: لزوم قصد القربة بلوازم الوجود إذا كان الامر عباديا، وعدم سقوطه بدون قصد القربة - بناء على تعلق الأوامر بالافراد، و على كون قصد القربة عبارة عن قصد الامر كما عن الجواهر -، و سقوط الامر بدون قصد القربة بلوازم الوجود بناء على تعلقها بالطبائع.
الرابعة: جريان الأصل في بعض لوازم الوجود إذا شك في وجوبه، لكونه شكا في التكليف - بناء على تعلق الاحكام بالافراد -، فإن أصل البراءة يجري فيه حينئذ، ولا يجري فيه - بناء على تعلقها بالطبائع -، لكون الشك حينئذ في المحصل الذي تجري