____________________
ثانيها: عدم كونه عنوانا للمكلف.
ثالثها: عدم أخذه بوجوده الاتفاقي قيدا للواجب.
(1) أي: الوجوب.
(2) معطوف على قوله: - مشروطا -، وهذا إشارة إلى المورد الثاني من موارد فعلية الوجوب، كما أن قوله: - مشروطا - إشارة إلى المورد الأول منها.
(3) يعني: كما تكون مقدمة لوجود الواجب، إذ لو كانت مقدمة للوجوب لما كان وجوب ذي المقدمة فعليا حتى يسري منه إلى مقدماته.
ثم إن قوله: - فيما إذا لم يكن - إشارة إلى الشرط الأول الذي أشرنا إليه بقولنا: - أحدها عدم كون المعلق عليه قيدا للوجوب. إلخ -.
(4) معطوف على - مقدمة -، يعني: ولم تكن المقدمة مأخوذة في الواجب. إلخ، وهذا إشارة إلى الشرط الثاني من شرائط فعلية وجوب ذي المقدمة إذا كان مطلقا.
ومحصل هذا الشرط العدمي: أنه إذا كان القيد قيدا للموضوع كما إذا قال: - إن سافرت فقصر -، أو - إن استطعت فحج -، فلا يجب تحصيله، لكون مثل هذه القيود مما أخذ عنوانا للموضوع يمتنع تعلق الوجوب بها، إذ المفروض كون الموضوع كالعلة للحكم في توقف الحكم عليه، فقبل الموضوع لا حكم، وبعد حصوله لا معنى لوجوب تحصيله، لكونه من طلب الحاصل.
وبالجملة: إذا كانت القيود مأخوذة في الموضوع فلا يجب تحصيلها، وهي أجنبية عن المقدمات الوجودية التي تجب بوجوب ذي المقدمة.
وحق العبارة أن تكون هكذا:
- فيما إذا لم تكن مقدمة للوجوب أيضا، ولا مأخوذة في الواجب -.
[1] لم يظهر وجه لهذا الشرط بعد فرض كون الوجوب مطلقا، إذ لو كانت مقدمة وجود الواجب مقدمة لوجوبه أيضا لخرج ذو المقدمة عن كونه واجبا مطلقا.
وبالجملة: حقيقة إطلاق الوجوب عدم تقيده بشرط.
ثالثها: عدم أخذه بوجوده الاتفاقي قيدا للواجب.
(1) أي: الوجوب.
(2) معطوف على قوله: - مشروطا -، وهذا إشارة إلى المورد الثاني من موارد فعلية الوجوب، كما أن قوله: - مشروطا - إشارة إلى المورد الأول منها.
(3) يعني: كما تكون مقدمة لوجود الواجب، إذ لو كانت مقدمة للوجوب لما كان وجوب ذي المقدمة فعليا حتى يسري منه إلى مقدماته.
ثم إن قوله: - فيما إذا لم يكن - إشارة إلى الشرط الأول الذي أشرنا إليه بقولنا: - أحدها عدم كون المعلق عليه قيدا للوجوب. إلخ -.
(4) معطوف على - مقدمة -، يعني: ولم تكن المقدمة مأخوذة في الواجب. إلخ، وهذا إشارة إلى الشرط الثاني من شرائط فعلية وجوب ذي المقدمة إذا كان مطلقا.
ومحصل هذا الشرط العدمي: أنه إذا كان القيد قيدا للموضوع كما إذا قال: - إن سافرت فقصر -، أو - إن استطعت فحج -، فلا يجب تحصيله، لكون مثل هذه القيود مما أخذ عنوانا للموضوع يمتنع تعلق الوجوب بها، إذ المفروض كون الموضوع كالعلة للحكم في توقف الحكم عليه، فقبل الموضوع لا حكم، وبعد حصوله لا معنى لوجوب تحصيله، لكونه من طلب الحاصل.
وبالجملة: إذا كانت القيود مأخوذة في الموضوع فلا يجب تحصيلها، وهي أجنبية عن المقدمات الوجودية التي تجب بوجوب ذي المقدمة.
وحق العبارة أن تكون هكذا:
- فيما إذا لم تكن مقدمة للوجوب أيضا، ولا مأخوذة في الواجب -.
[1] لم يظهر وجه لهذا الشرط بعد فرض كون الوجوب مطلقا، إذ لو كانت مقدمة وجود الواجب مقدمة لوجوبه أيضا لخرج ذو المقدمة عن كونه واجبا مطلقا.
وبالجملة: حقيقة إطلاق الوجوب عدم تقيده بشرط.