منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٣١١
وقد استدل صاحب الفصول على ما ذهب إليه (1) بوجوه، حيث قال بعد
____________________
(1) من: وجوب خصوص المقدمة الموصلة.
(أن الواجب الغيري ما يجب لغيره وهو الواجب النفسي، فالغرض من الواجب الغيري هو نفس الواجب النفسي، ولا ريب في أن الغرض من الوجوب النفسي وجود موضوعه فلا بد أن يكون الوجوب الغيري مختصا بحال وجود موضوع الوجوب النفسي، لأنه مقتضى تلازم الوجوبين، وكون أحدهما معلولا للاخر، هذا. مع أن لازم كون الغرض من الوجوب الغيري مجرد التمكن من الواجب النفسي - كما هو مقالة القائلين بوجوب المقدمة مطلقا - هو القول بوجوب فعل المقدمة ولو مع تعذر بقية المقدمات، لترتب الغرض وهو التمكن من الواجب على فعلها حينئذ وإن لم يترتب الواجب خارجا عليها. و الوجوب منوط بغرضه الداعي إلى تشريعه، ولا يلتزم به أحد) انتهى ملخصا.
وجه الغموض: أن الغرض من الوجوب النفسي هو إيجاد موضوعه، و هو لا يترتب على جميع المقدمات - فضلا عن بعضها -، وإنما المترتب على جميعها هو التمكن من إيجاد ذيها، وهو بمجرده ليس علة تامة لايجاد ذيها، إذ الجز الأخير من العلة التامة لايجاده هو الاختيار، فلا محالة يكون الغرض من وجوب المقدمة هو الاقتدار على إيجاد ذيها.
والحاصل: أن الغرض من الوجوب النفسي وإن كان إيجاد موضوعه، إلا أنه لا يقتضي تخصيص الوجوب الغيري بحال وجود الواجب النفسي، لما عرفت: من عدم كون وجود ذي المقدمة أثرا للمقدمات حتى يكون الغرض من وجوب المقدمة قائما بخصوص المقدمة الموصلة، لأنها التي يترتب عليها الأثر.
فالحق ما عن المشهور المختار للمصنف: من القول بوجوب المقدمة مطلقا.
وأما ما أفاده مد ظله بقوله: (مع أن لازم دعوى كون الغرض من الوجوب الغيري. إلخ)، فيتوجه عليه: أن تعذر بقية المقدمات إن كان موجبا لسقوط