أن الجهة المبحوث عنها في المسألة وإن كانت أنه هل يكون للامر اقتضاء بنحو من الأنحاء المذكورة، إلا أنه (2) لما كان عمدة القائلين بالاقتضاء
____________________
(1) الغرض من عقد هذا الامر دفع شبهة، وهي: أن جل القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص - كاقتضاء الامر بالصلاة للنهي عن إزالة النجاسة مثلا - استندوا في هذا الاقتضاء إلى مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الاخر، فلا بد أولا من بيان الشبهة، وثانيا من تقريب دفعها.
أما الشبهة، فمنشؤها أمران:
أحدهما: أن كلا من الضدين مانع عن وجود الاخر بلا إشكال، فإن السواد يمنع عن وجود البياض بداهة، بحيث لا يجتمعان في الوجود.
ثانيهما: كون عدم المانع من أجزأ العلة التي هي مقدمة على المعلول، فعدم أحد الضدين - لكونه مانعا عن وجود الضد الاخر - مقدم رتبة على وجود الضد الاخر، لكونه من أجزأ علته. وهذان الأمران أوجبا توهم مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الضد الاخر، فذهب جلهم إلى الاقتضاء، لأجل المقدمية، والمصنف عقد هذا الامر لدفع هذه الشبهة.
(2) الضمير للشأن.
أما الشبهة، فمنشؤها أمران:
أحدهما: أن كلا من الضدين مانع عن وجود الاخر بلا إشكال، فإن السواد يمنع عن وجود البياض بداهة، بحيث لا يجتمعان في الوجود.
ثانيهما: كون عدم المانع من أجزأ العلة التي هي مقدمة على المعلول، فعدم أحد الضدين - لكونه مانعا عن وجود الضد الاخر - مقدم رتبة على وجود الضد الاخر، لكونه من أجزأ علته. وهذان الأمران أوجبا توهم مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الضد الاخر، فذهب جلهم إلى الاقتضاء، لأجل المقدمية، والمصنف عقد هذا الامر لدفع هذه الشبهة.
(2) الضمير للشأن.