منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٥٠٧
الثاني: ترتب وجوب القصر على تارك الإقامة، مع فرض وجوبها عليه لجهة من الجهات، كحفظ نفس محترمة ونحوها، فإن وجوب القصر مترتب على عصيان وجوب الإقامة. إلى غير ذلك من الفروع الفقهية المبنية على الترتب التي هي برهان إني على وقوعه.
الثالث: ما عن الفصول، وغيره: من ترتب وجوبالوضوء من ماء مباح ذاتا محرم استعماله عرضا - لكونه في آنية مغصوبة، أو مصوغة من ذهب، أو فضة - على عصيان حرمة التصرف في المغصوب، أو في آنية الذهب أو الفضة.
وبالجملة: فوجوب الوضوء حينئذ مترتب على العصيان، ومشروط به، هذا.
لكن الحق: عدم تمامية هذا البرهان الآني وإن احتج به غير واحد من المحققين، وذلك لخروج تلك الفروع عن الترتب المبحوث عنه، حيث إن ارتفاع موضوع أحد الخطابين وملاكه بامتثال الخطاب الاخر أجنبي عن الترتب الذي لا يرتفع فيه موضوع أحد الخطابين ولا ملاكه بامتثال الاخر، كالإزالة والصلاة، فإن امتثال أحد خطابيهما لا يرفع موضوع الاخر، بل هو باق على حاله.
وهذا بخلاف حرمة الإقامة في المثال الأول، فإن امتثالها باختيار السفر يرفع موضوع الصوم وملاكه، إذ لا خطاب ولا ملاك للصوم في السفر إلا في بعض الموارد.
وكذا في إتمام الصلاة، فإنه لا خطاب ولا ملاك فيه للمسافر غير المقيم.
كما أن تقصير الصلاة في المثال الثالث لا موضوع ولا ملاك فيه أيضا لقاصد الإقامة. فهذه الأمثلة الفقهية وإن كان فيها نحو ترتب، لكنه غير الترتب الذي نحن فيه.
وأما فرع الوضوء، فملخص الكلام فيه: أنه إذا فرغ الماء في آنية مباحة،