____________________
(1) يعني: ما ذكرناه من الاجزاء بناء على السببية، وعدمه بناء على الطريقية واضح إذا كانت كيفية الحجية من حيث السببية والطريقية معلومة، وأما إذا شك ولم يحرز أن الحجية بنحو السببية أو الطريقية، فيقع الكلام في مقامين:
الأول في الإعادة، والثاني في القضاء.
أما المقام الأول، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله: - فأصالة عدم الاتيان - فحاصله: أن المرجع فيه قاعدة الاشتغال، لكون الشك في الفراغ بعد العلم بشغل الذمة،
الأول في الإعادة، والثاني في القضاء.
أما المقام الأول، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله: - فأصالة عدم الاتيان - فحاصله: أن المرجع فيه قاعدة الاشتغال، لكون الشك في الفراغ بعد العلم بشغل الذمة،