____________________
اللباس الكذائي مما يؤكل لحمه تحكي عن ثبوت الطهارة الواقعية، أو كون اللباس من الحيوان المحلل أكله واقعا. ودليل حجية الامارة يقتضي إمضاء مضمونها، فيدل على صدق حكايتها الموجب لثبوت الطهارة واقعا، وكون اللباس من المحلل أكله كذلك.
فان كان الحكم الظاهري على الوجه الأول، فمقتضاه الاجزاء، لان لسان الأصول إنشاء شرط من الطهارة والحلية في ظرف الشك، و لازم هذا الجعل هو كون الشرط أعم من الطهارة والحلية الواقعيتين و الظاهريتين، فتكون الأصول حاكمة على أدلة الشرائط، مثل: (لا صلاة إلا بطهور) الظاهر في اعتبار الطهارة الواقعية في الصلاة، لان مثله لا يتكفل لصورة الشك في الطهارة، بخلاف الأصل، فإنه متكفل لها، فيكون ناظرا إلى دليل الشرطية، هذا.
وإن كان الحكم الظاهري على الوجه الثاني، فلا يقتضي الاجزاء، لان مفاد الامارة ثبوت الواقع، لا توسعة دائرة الشرط، فإذا انكشف الخلاف فلا وجه للاجزاء.
(1) وهو كون الاستصحاب أصلا ليتحد مفاده مع سائر الأصول، لا أمارة حاكية عن وجود ما هو الشرط. ثم إن الأولى تبديل قوله: - و كان بلسان تحقق ما هو شرط - هكذا: - وكان بلسان إنشاء ما هو شرط -.
(2) كقاعدتي التجاوز والفراغ، وغيرهما مما يفيد جعل الحكم.
(3) كالصلاة والطواف الواجب.
(4) يعني: يجزئ الامر الظاهري الذي يكون بلسان تحقق الشرط.
فان كان الحكم الظاهري على الوجه الأول، فمقتضاه الاجزاء، لان لسان الأصول إنشاء شرط من الطهارة والحلية في ظرف الشك، و لازم هذا الجعل هو كون الشرط أعم من الطهارة والحلية الواقعيتين و الظاهريتين، فتكون الأصول حاكمة على أدلة الشرائط، مثل: (لا صلاة إلا بطهور) الظاهر في اعتبار الطهارة الواقعية في الصلاة، لان مثله لا يتكفل لصورة الشك في الطهارة، بخلاف الأصل، فإنه متكفل لها، فيكون ناظرا إلى دليل الشرطية، هذا.
وإن كان الحكم الظاهري على الوجه الثاني، فلا يقتضي الاجزاء، لان مفاد الامارة ثبوت الواقع، لا توسعة دائرة الشرط، فإذا انكشف الخلاف فلا وجه للاجزاء.
(1) وهو كون الاستصحاب أصلا ليتحد مفاده مع سائر الأصول، لا أمارة حاكية عن وجود ما هو الشرط. ثم إن الأولى تبديل قوله: - و كان بلسان تحقق ما هو شرط - هكذا: - وكان بلسان إنشاء ما هو شرط -.
(2) كقاعدتي التجاوز والفراغ، وغيرهما مما يفيد جعل الحكم.
(3) كالصلاة والطواف الواجب.
(4) يعني: يجزئ الامر الظاهري الذي يكون بلسان تحقق الشرط.