ولعمري ما ذكرناه واضح لا سترة عليه، والاطناب إنما هو لأجل رفع المغالطة الواقعة في أذهان بعض الطلاب.
وربما أشكل (6) على المعلق أيضا بعدم القدرة على المكلف به في حال البعث (7)، مع أنها من الشرائط العامة.
____________________
(1) الأولى أن يقال: - على فعله من المثوبة - في مقابل: - وعلى تركه من العقوبة -، أو إسقاط - وعلى تركه - بأن يقال: - عليه من المثوبة والعقوبة - كما لا يخفى.
(2) أي: إحداث الداعي الموجب للانبعاث.
(3) أي: البعث.
(4) الأول في الواجب المعلق، والثاني في المنجز.
(5) وهو تخلف الإرادة التشريعية عن المراد، وملاك الاستحالة هو:
تخلف الانبعاث عن البعث، فإن كان مستحيلا، فلا فرق في الاستحالة بين المعلق والمنجز. وإن كان ممكنا، فكذلك أيضا، ولا دخل لطول الزمان وقصره في الاستحالة والامكان.
(6) هذا إشكال آخر من إشكالات الواجب المعلق، وحاصله: انتفاء القدرة على الواجب المعلق حين الوجوب، مع أنها من شرائط التكليف العامة، ومقتضى شرطيتها انتفاء الوجوب بانتفائها، فالحج في الموسم قبل وقته - لعدم القدرة عليه - غير واجب، وكذا غيره من الواجبات المعلقة، لعدم القدرة عليها حين إيجابها.
(7) يعني: حدوث البعث الذي هو مقدم على زمان الواجب.
(2) أي: إحداث الداعي الموجب للانبعاث.
(3) أي: البعث.
(4) الأول في الواجب المعلق، والثاني في المنجز.
(5) وهو تخلف الإرادة التشريعية عن المراد، وملاك الاستحالة هو:
تخلف الانبعاث عن البعث، فإن كان مستحيلا، فلا فرق في الاستحالة بين المعلق والمنجز. وإن كان ممكنا، فكذلك أيضا، ولا دخل لطول الزمان وقصره في الاستحالة والامكان.
(6) هذا إشكال آخر من إشكالات الواجب المعلق، وحاصله: انتفاء القدرة على الواجب المعلق حين الوجوب، مع أنها من شرائط التكليف العامة، ومقتضى شرطيتها انتفاء الوجوب بانتفائها، فالحج في الموسم قبل وقته - لعدم القدرة عليه - غير واجب، وكذا غيره من الواجبات المعلقة، لعدم القدرة عليها حين إيجابها.
(7) يعني: حدوث البعث الذي هو مقدم على زمان الواجب.