____________________
الامر بالامر (1) أي: أمر الامر الأول بذلك الشئ.
توضيح ما أفاده: أن زيدا مثلا إذا أمر عمرا بأن يأمر بكرا بصلاة، فهل يكون عمرو مبلغا لأمر زيد إلى عمرو، فيكون عمرو مأمورا من زيد، فإذا خالف عد مخالفا لزيد، لا لعمرو؟ أم يكون لأمر عمرو موضوعية، بحيث لو خالف بكر، كان عاصيا لعمرو لا لزيد.
وبعبارة أخرى: هل يكون الثالث مأمورا من الأول، أم الثاني؟ فيه قولان نسب الأول منهما إلى بعض المتأخرين من أصحابنا، والثاني إلى المحققين. ولا بد من ملاحظة غرض المولى، فإن تعلق بحصول ذلك الشئ كان الواسطة مبلغا، لا آمرا، وإن تعلق بصرف أمر الواسطة من دون تعلق غرضه بذلك الشئ، أو تعلق غرضه بحصول ذلك الشئ، لكن بعد تعلق أمر الواسطة به، بحيث يكون أمر الواسطة من قبيل شرط الوجوب، فلا يكون الثالث مأمورا من الأول.
توضيح ما أفاده: أن زيدا مثلا إذا أمر عمرا بأن يأمر بكرا بصلاة، فهل يكون عمرو مبلغا لأمر زيد إلى عمرو، فيكون عمرو مأمورا من زيد، فإذا خالف عد مخالفا لزيد، لا لعمرو؟ أم يكون لأمر عمرو موضوعية، بحيث لو خالف بكر، كان عاصيا لعمرو لا لزيد.
وبعبارة أخرى: هل يكون الثالث مأمورا من الأول، أم الثاني؟ فيه قولان نسب الأول منهما إلى بعض المتأخرين من أصحابنا، والثاني إلى المحققين. ولا بد من ملاحظة غرض المولى، فإن تعلق بحصول ذلك الشئ كان الواسطة مبلغا، لا آمرا، وإن تعلق بصرف أمر الواسطة من دون تعلق غرضه بذلك الشئ، أو تعلق غرضه بحصول ذلك الشئ، لكن بعد تعلق أمر الواسطة به، بحيث يكون أمر الواسطة من قبيل شرط الوجوب، فلا يكون الثالث مأمورا من الأول.