____________________
(1) هذا دفع الاشكال، وحاصله: أن القدرة على الواجب التي هي من شرائط الوجوب هي القدرة على الواجب في زمانه، لا في زمان الوجوب. وبعبارة أخرى: المعتبر من القدرة ما يكون في زمان الامتثال، والمفروض وجودها فيه، غاية الامر أنها تكون من الشرط المتأخر الذي قد عرفت في بحثه إمكانه، واندفاع إشكاله.
(2) أي: الواجب، وهو ظرف الامتثال المغاير لزمان حدوث الايجاب.
(3) أي: القدرة، فالأولى تبديل - يكون - ب - تكون -، وغرضه: أن شرطية القدرة في التكاليف مما لا إشكال فيه، وهي موجودة هنا، إذ المفروض قدرة المكلف على الاتيان بالواجب المعلق في زمانه، ولم يثبت اعتبار القدرة في زمان حدوث الايجاب، بل يكفي ثبوتها في ظرف الامتثال، لتشريع الوجوب من باب الشرط المتأخر الذي هو من الشرط المقارن حقيقة بناء على ما حققه المصنف من كون الشرط وجوده اللحاظي الذي هو من المقارن، حيث إن القدرة بوجودها العلمي شرط للإرادة، لا بوجودها الخارجي، ولذا لو علم بكون شئ مقدورا له لإرادة وإن لم يكن مقدورا له واقعا، كما أنه لو علم بعدم قدرته عليه لا يريده وإن كان مقدورا له واقعا، فلا تأثير للقدرة الخارجية في نفس الإرادة، نعم هي شرط في تأثير الإرادة في المراد.
(2) أي: الواجب، وهو ظرف الامتثال المغاير لزمان حدوث الايجاب.
(3) أي: القدرة، فالأولى تبديل - يكون - ب - تكون -، وغرضه: أن شرطية القدرة في التكاليف مما لا إشكال فيه، وهي موجودة هنا، إذ المفروض قدرة المكلف على الاتيان بالواجب المعلق في زمانه، ولم يثبت اعتبار القدرة في زمان حدوث الايجاب، بل يكفي ثبوتها في ظرف الامتثال، لتشريع الوجوب من باب الشرط المتأخر الذي هو من الشرط المقارن حقيقة بناء على ما حققه المصنف من كون الشرط وجوده اللحاظي الذي هو من المقارن، حيث إن القدرة بوجودها العلمي شرط للإرادة، لا بوجودها الخارجي، ولذا لو علم بكون شئ مقدورا له لإرادة وإن لم يكن مقدورا له واقعا، كما أنه لو علم بعدم قدرته عليه لا يريده وإن كان مقدورا له واقعا، فلا تأثير للقدرة الخارجية في نفس الإرادة، نعم هي شرط في تأثير الإرادة في المراد.