فعلى الأول: يلزم المحذور لاجتماع المنجزين على امرين متضادين ذاتا أو عرضا.
والثاني: خلف فرض الحجية والثالث: يقع الكلام فيه في النحو الثالث لرجوعه إليه.
واما التخيير: بمعنى الوجوب المشروط بان يكون وجوب كل منهما مقيدا بترك الاخر، فالمراد منه في باب الحجبة أحد احتمالات ثلاثة:
الأول: ان تكون حجية كل منهما مقيدة بعدم حجية الاخر، وهو باطل لأنه يستلزم ان تكون حجية كل منهما مانعة عن حجية الاخر، فتكون حجيتاهما متمانعتين. فلا يمكن اجتماعهما أصلا، لان إحداهما تمنع عن الأخرى. فينتفى موضوع التخيير.
الثاني: ان تكون حجية كل منهما مقيدة بعدم العمل على طبق مؤدى الاخر، وهو باطل أيضا، إذ يمكن أن يكون مؤدى أحدهما وجوب الشئ والاخر حرمته، فمع ترك العمل على طبق الدليل الدال عل الحرمة بالاتيان بالفعل، لا معنى لحجية الدال على الفعل والامر بالعمل به، إذ لا معنى للامر بالفعل مع الاتيان به. مع أن هذا الفرض يقتضيه.
الثالث: ان تكون حجية كل منهما مقيدة بعدم الاستناد إلى الاخر وهو فاسد، لاستلزامه شمول الحجية لكل منهما، مع عدم الاستناد إلى كل منهم، لحصول شرط حجية كل منهما، فيرجع التنافي.
وهذا المحذور يتأتى في الفرض الثاني أيضا، إذ مع ترك العمل بمؤدى كل منهما يكون دليل الحجية شاملا لكل منهما، فيرجع لحصول التنافي.
والمتحصل: ان التخيير في باب الحجية بانحائه الثلاثة في باب الاحكام لا يتصور له معنى معقول، فتدبر جيدا.
نعم، هناك نحو آخر يتصور ثبوتا للتخيير في مقام الحجية، وهو ان تكون