ومبنى الاستصحاب على اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة بحيث يصدق النقض أو الابقاء.
ومع الالتزام بان المشكوك فرد غير الفرد المتيقن لا يتحقق حينئذ ما هو الأساس في الاستصحاب من الاتحاد، وهذا الخلاف الفرض والواقع، فان تبدل الحالات لا يوجب التعدد.
فالأولى في الايراد ان يقال: بان مفاد الرواية كون الغاية هي الوصول وفعلية الحكم لا مجرد وروده ولو آنا ما، وهي غير متحققة حال الشك، لان الحكم فيه غير واصل وليس فعليا لفرض الشك. وكونه فعليا في السابق لا يجدي في تحقق الغاية لأنها: " ما وصل حكمه فعلا " لا: " ما كان حكمه واصلا " كما هو مقتضى التعبير بالمضارع.
وأورد (قدس سره) أيضا على الوجه الثاني: بان ظاهر الرواية كون الغاية ورود النهى عن الشئ بعنوانه الأولى لا بما أنه مشكوك الحكم، والنهى الثابت بالاستصحاب بعنوان كونه مشكوكا، والا فيمكن عكس القضية بان يقال: ان النهى عن النقض انما يثبت في صورة عدم ثبوت الإباحة بالأصل، فيختص الاستصحاب في غير مورد جريان البراءة.
وتقريب ما ذكره بنحو لا يتجه عليه ما قد يوجه من أن ذلك مجرد دعوى:
بان أساس كون الرواية من أدلة البراءة إرادة الوصول والعلم بالحكم من الورود لا ثبوته الواقعي - والا خرجت عن أدلة البراءة - فمفادها يكون كل شئ مجهول الحكم مطلق حتى يعلم حكمه الواقعي، ففرض الجهل والعلم بالحكم يقتضى اخذ الحكم المعلوم أو المجهول في مرحلة سابقة على الشك والجهل الفعلي، سواء كان ثبوته السابق للشئ بعنوان الأولى أو بعنوان الشك كالحكم الثابت بالأصل سابقا ثم يشك في استمراره.
وعليه، فالغاية هي العلم بالحكم الثابت في المرحلة السابقة عن الشك