بأدلة الاستصحاب، فنقول - وبه سبحانه الاعتصام -: الأقوال في المجعول ثلاثة:
الأول: - وهو ما اختاره الشيخ (1)، والخراساني (2) - ان المجعول بها هو المتيقن، بمعنى ان التعبد انما كان بالمتيقن حال الشك فاليقين والشك لوحظا مرآتا لمتعلقهما موضوعا أو حكما ولم يلحظا بأنفسهما.
الثاني: ان المجعول هو الطريقية، بمعنى ان التعبد بنفس اليقين من جهة طريقيته وكاشفيته عن الواقع.
الثالث: - وهو الذي التزم به المحقق النائيني (3) - ان المجعول هو نفس اليقين، ولكن لا من باب الطريقية بل بلحاظ الجرى العملي.
والوجه الأخير لا نعرف له وجها في مقام الثبوت. لان المجعول ان كان هو نفس الجرى العملي، بمعنى ان التعبد انما هو بتحقق الجرى العملي نحو المكلف به، فهو أجنبي عما نحن بصدده من اثبات الحكم أو نفيه بالاستصحاب لأنه مرتبط بمقام الامتثال، ومفاده الحكم بموافقة الامر وتحقق الامتثال، والمفروض انه بالاستصحاب يثبت التكليف - مثلا -، فيجب امتثاله، لا ان مفاده انه لا يجب عليه لموافقته وعمله