إن قلت: إن كان العلم المأخوذ المدعى جزء الموضوع، فالمتجري لم يعص الله.
وإن كان تمام الموضوع يلزم كونه خارجا عن محل النزاع، لأن المتجري - حسب المصطلح - مورد النزاع، وهو لا يتصور في هذه الصورة كما مر.
قلت: نعم، إلا أن النزاع ليس مقصورا حول حصار الاصطلاح، بل النظر هنا إلى إثبات أن من اعتقد بأن ما في الإناء خمر فشربه، فقد عصى سيده وإن لم يكن خمرا، فلا ينبغي الخلط، وليتدبر جيدا.
وهم ودفع العلم المأخوذ إن كان جزء الموضوع، فلا يترتب عليه الأثر المقصود.
وأما احتمال كونه تمام الموضوع فهو بلا وجه، لأن غاية ما تقتضيه الأدلة هو كونه جزء الموضوع. هذا مع أن دعوى: أنه تمام الموضوع، خلاف الضرورة القاضية بأن الأحكام تابعة المصالح والمفاسد الواقعية.
فلازم الأخذ بالأدلة مجموعا، هو كون العلم جزء الموضوع، فلا يتم عصيان المتجري بالقياس إلى الفعل المتجرى به.
ويندفع ذلك: بأن العلم في صورة المصادفة جزء الموضوع، وفي صورة التخلف تمام الموضوع، وبه يجمع بين الأدلة، ويحصل به المقصود، وهو عصيان المتجري.
وتوهم امتناع ذلك، مدفوع بأن قضية الإطلاق هو ذاك، مثلا إذا ورد النهي عن الخمر المعلومة خمريته، يكون العلم المصادف وغيره مورد انطباق عنوان " معلوم الخمرية ".
نعم، لا يكون تحريم الخمر في صورة الخطأ، لأجل مصلحة في المتعلق،