لا توجب وجوب ذات المقدمة بعنوانها الأولي، بل توجب على الفرض عنوان الموقوف عليه (1).
وهكذا فيما نحن فيه، فإن المحرم ليس إلا عنوان المتجرى به، لأن الحرمة إذا ثبتت بالعقل، تكون الجهة التعليلية نفس العنوان الموضوع للحكم، فعليه لا يلزم اجتماع المتخالفين رأسا، ولا الانقلاب كما في باب الاجتماع والامتناع، والنسبة بين العنوانين عموم من وجه.
فبالجملة: لو كان مصب التحريم العنوان الذاتي بعلية التجري، فلا يعقل حل المشكلة، ولكنه فرض باطل.
الشبهة الثالثة: وهي في تقدير شبهة في المسألة، وقد مضت، وفي تقدير إشكال على الجواب الذي ذكرناه آنفا: وهي أن مصب التحريم إما ذات الفعل المتجرى به، أو عنوان " المتجرى به ".
فإن كان ذات الفعل بعنوانه الأولي، فيلزم ما أشير إليه.
وإن كان العنوان فلا يعقل تحريمه، لأنه من العناوين المغفول عنها، كعنوان النسيان (2).
والذي هو حلها ما مر: وهو أن النزاع في التجري أعم من التجري في باب القطع وسائر الطرق والأمارات، وإذا كان الأمر كذلك فعنوان " المتجرى به " يقبل التحريم، على ما هو التحقيق في باب الخطابات الكلية، وأنها خطابات قانونية يمكن التوسل بها إلى تحريم الشئ مطلقا، ولو كان المكلف ذاهلا وغافلا وعاجزا طول عمره، وتفصيله في محله (3)، فعنوان " المتجرى به " يقبل التحريم القانوني حتى في