وهذه الشبهة ذكرناها في مباحث الترتب (1)، وهي أقوى من شبهة اختصاص الخطابات بالقادرين، ضرورة أنه من إطلاق الخطاب بالنسبة إلى العاجز، يلزم محذور توجيه العاجز وتكليفه، وهو محال، بخلاف التقييد، فإنه ليس بمحال، إذ لا محذور - كالدور وشبهه - في اختصاص الخطابات بالقادرين.
أقول: قد تصدى القوم في الصورة الثالثة - وهي أنه كيف يمكن للمولى اختصاص حكمه بالعالم به؟ - للجواب (2)، ولكن تلك الأجوبة لا تنفع للمقام، وهو اشتراك الجاهل والعالم.
نعم، في كلام العلامة النائيني (قدس سره) التمسك هناك بمتمم الجعل ونتيجة الإطلاق لسراية الحكم إلى الجاهل (3)، مع أن البحث في ذلك المقام، مخصوص بصورة اختصاص الحكم بالعالم.
وكان ينبغي أن يلتفتوا إلى هذه المشكلة في هذه الصورة، حتى تنحل به معضلة الاختصاص من ناحية أن مرام المولى أعم، لا من ناحية أن إفادة الاختصاص تستلزم المحذور العقلي، وهو الدور، فلا ينبغي الخلط فيما هو المهم بالمقصود في هذه المسألة، كما خلطوا.
فبالجملة: إذا كان المولى مرامه إفادة الاشتراك، يستلزم ذلك توجيه الجاهل بالخطاب الخاص به، وهو محال، وهذا هو مشكلة هذه الصورة.
وأما مشكلة الصورة الثالثة، وهي أن مرام المولى إذا كان إفادة اختصاص الحكم بالعالم به، فيلزم منه الدور، فلا بد من حلها هناك، كما لا بد من حل المشكلة