وهي الخمرية، بل هو لمصلحة أخرى سياسية، نظير النهي العام الكلي الصادر في العرف في ساعات حظر التجول، فإن النظر في هذا القانون العام إلى منع تجول السراق وأرباب الشغب والإخلال، ولكن مع ذلك يصح المنع الكلي بالقياس إلى كافة الناس، حتى خواص السلطان، بل ونفسه.
فبالجملة: الحكم العام الكذائي مترشح من مفسدة الخمر، وبحكم العقل مخصوص بالحصة المقدورة، ولأجل المصالح الاخر يؤخذ بإطلاقه لصورة تخلف العلم عن الواقع، والجمع بين ذلك، أي كون العلم جزء الموضوع في دليل واحد، وذاك - أي كون العلم تمام الموضوع في نفس ذاك الدليل - ممكن.
إن قلت: هذا ليس بعلم، بل هو جهل مركب يسمى " علما " (1).
قلت: ما هو موضوع الحكم هو ما يسمى " علما " أعم من كونه علما وكاشفا ومطابقا، أو لم يكن كذلك، لأن " العلم " معناه اللغوي أعم من الجهل المركب.
ولو كان صدق " العلم " عليه مجازا، ولكنه من المجاز المشهور الذي يصح للمتكلم الاتكال عليه في نشر قانونه وبسط حكمه، بالقياس إلى الجاهل المركب، ولذلك يكون في صورة كونه تمام الموضوع تكليفه منجزا، ولو تخلف يعد عاصيا.
ومن الضرورة أن في الفقه ما يكون موضوعه العلم على نعت التمامية، مع أنه ليس بعلم واقعا.
وإن شئت قلت: العلم المأخوذ في الدليل في صورة الإصابة، يعتبر طريقا، وفي صورة عدم الإصابة يكون مأخوذا على وجه الصفتية، فيكون هو علما على الصفتية واقعا، لا مجازا.
وتوهم امتناع كون العلم في الدليل الواحد، مأخوذا طريقا وصفة، ناشئ من الخلط بين العلم العنواني، وبين العلم بالحمل الشائع، فإن العلم المأخوذ في القانون