إلى نفس التجري أيضا لازم، فلا تخلط.
ومن هنا يظهر حكم سائر العناوين المترائية في كلماتهم، من الطغيان، والتعدي، والعصيان، والتجري، كما عرفت بما لا مزيد عليه، فإن جميع هذه العناوين تستجمعها الجهة الواحدة التي بها تعد قبيحة، وهو الظلم.
وأما تطبيق الظلم على الخارج، فهو ليس من وظائف العقل، ولا يمكن أن ينال ذلك إلا في الفرض المزبور، وهو في مثل التجري غير ممكن، لأن كونه ظلما بعد كونه دخولا في حريم حرمة المولى، أو تعديا على النفس لاستتباعه العقوبة، وكلاهما أول الكلام في المقام.
نعم، في مثل ضرب اليتيم والغصب، يكون ظلما لليتيم والمالك وللشرع وللنفس، لأن الحرمة والعقاب مفروغ منهما، فلا تخلط، وكن على بصيرة.
الشبهة الثانية: أن الفعل المتجرى به إن صار محرما، فإما تبقى الجهة الموجودة فيه من المحبوبية، أو لا، فإن بقيت يلزم اجتماع الضدين: وهما المحبوبية، والمبغوضية، وإن لم تبق فيلزم انقلاب الواقع، لعروض هذه الصفة الطارئة، وهو أسوأ حالا من اجتماع الضدين، فحرمة الفعل المتجرى به غير ممكنة (1).
وفيه: نقض بأن من الأفعال المتجرى بها، ما لا يكون فيها جهة المبغوضية، وأما الإباحة فربما نشأت من اللا اقتضاء، فلا يتم عموم المدعى: وهو امتناع تحريم الفعل المتجرى به مطلقا.
وحله: أن المحرم ليس العنوان الذاتي، وهو شرب الدواء في فرض كونه واجبا واقعا، وشرب الماء في فرض كونه مباحا ناشئا عن الاقتضاء، بل المحرم هو العنوان العرضي، كما في باب مقدمة الواجب، فإن الملازمة - حسب التحقيق -