ولزوم الاتباع وتنجز الواقع (1)، غير صحيح كما عرفت، فما تعارف من قولهم:
" صدق العادل " الظاهر في الوجوب، تخيلا أنه يستفاد من مفهوم آية النبأ (2)، غير واقع في محله، كما ذكرنا هناك بعض ما يتعلق به، فلا تخلط (3).
فبالجملة: كما يجوز التفكيك في سائر الآثار، وهي جواز الإفتاء، وجواز الإتيان، والتعبد، والإسناد، فيكون دليل حجية الخبر الواحد مثلا، مقتضيا لبعض هذه الآثار دون بعض، كذلك يجوز التفكيك بين تلك الآثار والأثر الآخر: وهو تنجيز الواقع، وتصحيح العقوبة عليه، ولا ملازمة ثبوتا بين جواز العمل، ووجوبه، حتى يستلزم الجواز وجوبه، وإذا أمكن ثبوتا التفكيك، فلا بد إثباتا من اقتضاء الدليل وجوب العمل في موارد قيام الخبر الواحد على وجوب شئ وحرمته، وإلا فالقدر المسلم هو الجواز الأعم، كما لا يخفى.
أقول: يمكن أن يقال: إن تجويز العمل دون إيجابه، غير معقول، لأن في مورد قيام الخبر الواحد على وجوب شئ، لا يعقل الترخيص في العمل، بل لا بد من الإيجاب، للزوم المناقضة، فكما أنه لا يتصور الإيجاب الطريقي في موارد قيام الخبر الواحد على الاستحباب والكراهة، كذلك لا معنى لنفي الوجوب في موارد قيام الخبر على وجوب شئ وحرمته، مع إثبات جوازه، للزوم اللغوية، ضرورة أن إيجاب ذلك الشئ نفسا، مع ترخيص ترك العمل، لا يجتمعان، ولذلك ذهب المحققون إلى الملازمة، حسبما يستفاد من سيرهم في المسألة، وأنه بعد الفراغ من