من خمسمائة حولها، فراجع (1).
فعلى هذا وعلى ما أشرنا إليه أخيرا، يمكن المناقشة من جهة أنه يجوز للشرع الردع عن السيرة في الجملة، كما ردع عنها في مطلق الموضوعات، كما هو المشهور (2)، وفي الموضوعات الخاصة (3)، فإذا أمكن الردع في الجملة، ولا يمكن الردع عن أصل السيرة بإطلاقها، يجوز أن تكون قسمة من السيرة مورد الردع، ولكنها لم تصل إلينا، أي الأخبار والنواهي بالنسبة إلى تلك القسمة، لم تصل إلينا، وعلى هذا في صورة الجهل بتلك القسمة، لا يمكن كشف الرضا بالنسبة إليها مطلقا، لجهلنا بالواقع، فما هو المردوع قسمة منها، ولا يهتمون ولا تتوافر الدواعي بالنسبة إلى قسمة منها، وإنما تتوفر الدواعي بالنسبة إليها كلها، وحيث إن تلك القسمة مجهولة، لا يمكن كشف الرضا الموجب للاتكاء عليها مطلقا، كما لا يخفى.
فتحصل: أن هذا الدليل الوحيد أيضا، لا يخلو من علة ومناقشة، فما هو الوجه الوحيد ما مر منا في ابتداء البحث عن حجية الخبر الواحد، والله العالم (4).
وبالجملة: ولو كنا نعلم إجمالا بارتضاء الشرع بالسيرة، ولكن ليس المقدار المعلوم يستفاد، ويكفي ذلك لعدم جواز الأخذ إلا بالقدر المتيقن، وهو خبر الواحد العدل الفقيه الإمامي الورع مثلا، فاغتنم.
بل لنا أن نقول: الردع عن السيرة في الأحكام، لا يستلزم اختلال النظام، لعدم ارتباط نظام العقلاء بأحكام الاسلام، فما استدلوا به من الاختلال (5) عليل. هذا