الإثبات، وقضية الأصل عدم الحجية.
اللهم إلا أن يقال: إن قضية طلوع الاسلام، ومروره على هذه السيرة، إلى طلوع الآيات الناهية والأخبار الرادعة، هي حجية السيرة القائمة على العمل بالخبر الواحد، فيستصحب تلك الحجية (1).
وفيه ما مر، فإن من المحتمل ردع الشرع بغير تلك الآيات، فلا شاهد على عدم ردعه عن هذه السيرة. هذا أولا.
وثانيا: أن الحجية منتزعة من مرور الشرع في عصر التشريع، وعدم ردعه، وهذا مما لا يمكن بعد ورود تلك الآيات.
وتوهم: أن الحجية منتزعة من أول طلوع الاسلام، كما هو ظاهر العلامة الخراساني (قدس سره) (2) غير سديد، لإمكان عدم رضا الشرع ثبوتا، وبنائه على التأخير في البيان إثباتا، لمصالح اخر المنتهية إلى تجويز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
اللهم إلا أن يقال: إنه يستلزم رضا الشرع ولو بالعرض بالعمل بالسيرة، وهذا يكفي لصلاحية السيرة للاحتجاج بها على المدعى، فاغتنم.
وثالثا: قد تحرر منا: أن استصحاب الأحكام مطلقا غير جار، لا الوضعية، ولا التكليفية، لا الوجودية، ولا العدمية، كاستصحاب عدم الوجوب، أو عدم الحجية، وعدم الجهل، وكل ذلك منقح في مسائل الاستصحاب (3).
نعم، لو قلنا: بأن احتمال طرو الردع في بدو الاسلام ممنوع قطعا، والاستصحاب جار في ذاته، وحديث المعارضة غير صحيح، كان لاستصحاب