وجواب رابع: قد مر إجمال منه في ذكر أدلة النافين (1)، وخلاصته: أن رادعية هذه الآيات موقوفة على عدم مخصصية السيرة لها، وعدم مخصصيتها موقوف على رادعيتها، فالرادعية موقوفة على الرادعية.
هكذا أفيد في " الكفاية " (2) ولم يصدقه ظاهرا أحد بعده، ولعله من مزال أقدامه (قدس سره)، فأنت خبير بأن هذا التقريب، يجري في مثل حرمة القمار القائمة عليها السيرة، فإن رادعية آية التجارة، موقوفة على عدم مخصصية السيرة القائمة على القمار، وعدم مخصصية السيرة المذكورة، موقوف على رادعيتها، فيلزم توقف الشئ على نفسه، فعليه لا تكون آية التجارة، صالحة لردع السيرة الناهضة على القمار، كالسيرة القائمة على العمل بالخبر الواحد.
بل لنا أن نقول بمثله في مثل الربا ولو كانت الآيات صريحة فيه (3)، فإن الربا مما قامت عليه السيرة الخارجية قديما وحديثا، فعليه نقول: صلاحية آيات الربا للردع عن الربا، موقوفة على عدم معارضة السيرة الموجودة لها، وعدم معارضة السيرة لتلك الآيات، موقوف على صلاحية الآيات للمعارضة والردع، فصلاحية الآيات موقوفة على الصلاحية. أو يقال: محرمية الآيات للربا موقوفة على محرميتها.
وقد أورد (قدس سره) إشكالا على نفسه في " الكفاية " وكان ينبغي أن ينتقل من الجواب إلى عدم أساس لما أتى به في المسألة، ومع ذلك كله عقب البحث بما لا ينبغي (4).