لبقاء شئ، لترتب على استصحابه بلا اشكال. وهذا كما إذا علم بأن الفرس المعين كان ملكا لزيد وشك في حياته حين موت زيد، أو في بقائه على ملكه حين موته، فباستصحاب الحياة أو الملكية نحكم بانتقاله إلى الوارث ولا مجال حينئذ لتوهم كونه مثبتا، لان انتقاله إلى الوارث من الآثار الشرعية لبقائه، غاية الامر أنه اثر وضعي لا تكليفي، وهو لا يوجب الفرق في جريان الاستصحاب وعدمه.
وأما ما ذكره - في المورد الثالث من ترتب الأمور المجعولة بالتبع على الاستصحاب كالأمور المجعولة بالاستقلال فباستصحاب الشرط تترتب الشرطية وباستصحاب المانع تترتب المانعية - فالظاهر أنه أراد بذلك دفع الاشكال المعروف في جريان الاستصحاب في الشرط والمانع. (بيان الاشكال): أن الشرط بنفسه ليس مجعولا بالجعل التشريعي، بل لا يكون قابلا للجعل التشريعي، لكونه من الأمور الخارجية التكوينية كالاستقبال والتستر للصلاة مثلا، ولا يكون له أثر شرعي أيضا، فان جواز الدخول في الصلاة مثلا ليس من الآثار الشرعية للاستقبال، بل الاحكام العقلية، فان المجعول الشرعي هو الامر المتعلق بالصلاة مقيدة بالاستقبال، بحيث يكون التقيد داخلا والقيد خارجا. وبعد تحقق هذا الجعل من الشارع، يحكم العقل بجواز الدخول في الصلاة مع الاستقبال، وعدم جواز الدخول فيها بدونه، لحصول الامتثال معه وعدمه بدونه. وحصول الامتثال وعدمه من الاحكام العقلية، فليس الشرط بنفسه مجعولا شرعيا، ولا مما له أثر شرعي، فلابد من الحكم بعدم جريان الاستصحاب فيه.
وكذا الكلام بعينه في المانع، فأراد صاحب الكفاية (ره) دفع هذا الاشكال بأن الشرطية من المجعولات بالتبع، فلا مانع من جريان الاستصحاب في الشرط، لترتب الشرطية عليه، لان المجعولات بالتبع كالمجعولات بالاستقلال في صحة ترتبها على الاستصحاب.