البحث في كل واحد من متممات الحجية لا عن مزاحماتها: فانتظر.
الرابع: كما لا يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص، كذلك لا يجوز التمسك بالمطلق قبل الفحص عن المقيد، وبالظاهر قبل الفحص عن معاوضه وبالأصول العقلية قبل الفحص عن الأدلة الاجتهادية وملاك لزوم الفحص في الجميع واحد كما سيتضح لك إذا عرفت هذه الأمور: فنقول: الحق في اثبات لزوم الفحص ما سلكه المحقق الخراساني من أن معرضية العام للتخصيص يوجب سقوط الاحتجاج به عندهم، و لا أقل من الشك في ذلك وهو كاف في الثبوت (انتهى) وتوضيحه: انك إذا تدبرت في المحاورات العقلائية والخطابات الدائرة بينهم، تجد أن ديدنهم في المحاورات الشخصية بين الموالى والعبيد وغيرهم من آحاد الناس، تختلف مع وضع القوانين وتشريع الشرايع من عند أنفسهم، فتجد - هم يعملون بالعمومات والمطلقات الصادرة منهم في محيط المحاورات بلا ترقب منهم لمخصصها ومقيدها ولا انتظار لمخالفها بل يأخذون بالظاهر عاما كان أو مطلقا أو غيره، و (السر) في ذلك هو جريان العادة في تلك الخطابات بذكر مخصصها بعد عمومها ومقيدها عقيب مطلقها بلا تفكيك منهم بينهما، بحيث لو لم يجدوها في متصل كلامه لاحتجوا بظواهرها وعمومها ومطلقها، و (لكن) تجد ديدنهم في وضع القوانين مدنيا كانت أو عالميا على خلاف ذلك فتراهم واقفين امام كل عام ومطلق باذلين جهدهم في التفتيش عما يصرفهما عن ظاهرهما و (السر) هنا هو قضاء العادة خلاف ما كان يجرى في المحاورات الشخصية بل ديدنهم جرى في وضع القوانين على التفكيك بين العام ومخصصه والمطلق ومقيده، فتراهم يذكرون العمومات والمطلقات في فصل ومادة، ومخصصاتها ومقيداتها وحدودها، تدريجا ونجوما، في فصول اخر، وربما يذكر الخصوص في كتاب وعمومه في كتاب آخر، وقد يتقدم الخاص على العام إلى غير ذلك من رسومهم وعاداتهم، التي يقف عليها المتضلع في الحقوق هذا ديدن العقلاء، واما الشارع الصادع بالحق، فلم يسلك غير ما سلكه