تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٦ - الصفحة ٥١٨
إذ - مضافا إلى لزوم التخصيص المستهجن البشيع - أن التعبير عن عدم حجية الخبر الواحد بلفظ يدل على حجية عامة الأفراد، ثم اخراج ما عدا الفرد الواحد الذي يؤول إلى عدم حجية الكل إلا خبر السيد، من اللغو والقبيح " (1).
ففيه أولا: أنه على التقريب الثاني ليس عامة الأفراد خارجين.
وثانيا: أن المستشكل يريد توجيه المثبتين إلى عدم دلالة دليل على الحجية، لا أنه يصدقهم في الدلالة، ثم يكذبهم بهذه الحزازة القبيحة عليه.
نعم، لو كان مقرا بالأدلة، وأراد بهذا التقريب المناقشة فيها، فالجواب بالنسبة إلى الإشكال الأول في محله، دون الإشكال الثاني المنتهي إلى عدم تمامية إطلاق المدعي.
ولو أجيب عن إجماع السيد: بانصراف أدلة الحجية عنه، لأن ما يلزم من شموله عدم حجيته، لا يكون مشمول الأدلة (2).
ففيه أولا: أنه لا يفيد بالنسبة إلى التقريب الثاني والإشكال الذي في إطلاق المدعى.
وثانيا: أن قضية الجمع بين الأدلة وإجماع السيد، هو الالتزام بالحجية إلى العصر الأخير الممكن أن يكون إجماع السيد (رحمه الله) كاشفا عن رأي المعصوم والسنة المخالفة، ويكون كاشفا عن انتهائه زمن الحجية.
وما في " تهذيب الأصول ": " من أن الاجماع يكشف عن حكم إلهي عام لكل الأفراد، في عامة الأعصار والأدوار " (3) غير تام، لأنه فيما إذا لم يكن في البين دليل معارض لمفاد الاجماع، فالقدر المتيقن منه - نظرا إلى أن به ترتفع المعارضة - ذلك.

١ - درر الفوائد، المحقق الحائري: ٣٨٦، تهذيب الأصول ٢: ١١٦.
٢ - فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٣: ١٧٧.
٣ - تهذيب الأصول ٢: ١١٦.
(٥١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... » »»
الفهرست