المسبب إليه، وما هو النافع لنا هو الأول، كما تحرر في محله (1)، وهو أمر مستند إلى الحس، وما هو رأيه الخاص غير حجة لنا، فلا تخلط.
وإن أجيب عنهما: بمعارضة إجماع الشيخ لإجماعه، ونقله لنقله (2).
ففيه: أن الإجماعين اللبيين لهما القدر المتيقن، والقدر المتيقن من كل واحد غير الآخر، فلا معارضة. ويشهد لذلك ذهاب السيد في الفقه إلى الاستناد بطائفة من الأخبار الواحدة بالضرورة (3).
وإن أجيب عن الأول: بأن لازم حجية إجماع السيد عدم حجيته، لأنه من الخبر العدل الواحد (4).
ففيه: أن مورد إجماعه الخبر غير المقرون، وإجماعه ونقله من المقرون الحجة بإجماع الشيخ (5) وغيره، فيكون التقريب الثاني أساسا للجواب عن أجوبتهم، أو إشكالا آخر على عموم مدعاهم.
وفي " الدرر ": " أن الملازمة المذكورة باعتبار شموله مشمولة لنفسه، وأما بالنسبة إلى سائر مداليله فقابل خبر السيد للحجية، نظرا إلى إمكان التفكيك " (6).
وفيه: أن حجية خبر السيد تنحل إلى لا حجية خبر زرارة، فكيف يعقل التفكيك؟! فتدبر.
وإن أجيب عن الأول كما في " الدرر " و " التهذيب " وغيرهما: " بأن الأمر يدور بين إبقاء عامة الأفراد، وإخراج قوله بالتخصيص، أو العكس، والأول متعين،