وما عن العلامة الخراساني (قدس سره): من القول بالحجية إلى زمان السيد (1)، في غير محله، بل لا بد من انتهاء زمان الحجية في عصر المعصوم المتأخر، الذي يمكن أن يكون إجماعه كاشفا عن نسبته، ولا شبهة في أنه ليس في معاقد الاجماعات ما يعين ذلك، فتدبر جيدا.
وبالجملة: لا معنى لانتهاء أمد الحكم في عصر السيد ثبوتا، بل الحكم ينتهي ثبوتا في عصر المعصوم الأخير، وإنما يدل عليه إثباتا إجماع السيد، فعليه يلزم عدم حجية إجماع السيد أيضا، فاغتنم.
وإن أجيب كما في كلام العلامة الأراكي (رحمه الله): " بأن أدلة حجية خبر الواحد، لو كانت تشمل خبر السيد، للزم منه شمول إطلاق المفهوم مثلا لمرتبة الشك بمضمون نفسه، فإن التعبد بإخبار السيد بعدم حجية خبر الواحد، إنما كان في ظرف الشك في الحجية واللا حجية، الذي هو عين الشك بمضمون الآية، ومن المعلوم استحالة شمول إطلاق مضمون الآية لمرتبة الشك في نفسه. بل على هذا لا يمكن شموله لمثل خبر الشيخ الحاكي عن الحجية أيضا " (2) انتهى مرامه بألفاظه.
وإجماله: أن الشك في حجية خبر السيد، يرجع إلى الشك في دليلية المفهوم مثلا، أو سائر أدلة حجية خبر الواحد، ولا شك في أنه لا يمكن رفع هذا الشك بنفس تلك الأدلة.
وفيه: أنه من الشك بمضمون الآية، وهو من الشك الذي لا يرتفع بالإطلاق، إلا أنه له رافع آخر، لأنه يرجع إلى الشك في مطابقة المضمون الانشائي للجدي، وإذا جرت أصالة الجد، ودلت الآية وأدلة حجية الخبر الواحد على حجيته، يرتفع الشك، ولا ينبغي بعد ذلك أن يشك في حجية خبر السيد لإطلاق الآية الموافق