بالحكم في صورة الإصابة، ليس مؤثرا من جهة الباعثية، ولكن يترتب عليه بالواسطة تبعاته، كما أشير إليه آنفا، فتأمل جدا.
ثم إن العلامة العراقي (قدس سره) احتمل إمكان نفي المنجزية، إذا كانت حجية القطع معلقة، كما تكون حجية الطرق معلقة على عدم ردع الشرع (1).
وأنت خبير: بأن التعليق ممتنع إلا بالمعنى المعروف في محله (2)، فإنه يجوز القضية الشرطية في القضايا الممتنعة، أي يجوز أن يقال: " لو كان التناقض في الخارج كان ممكنا " وما أفاده يرجع إلى ذلك.
ثم إنه غير خفي: أن نفي حجية القطع في الجملة ممكن، كما مر، وأما نفي حجية جميع مصاديقه حتى القطع المتعلق بنفي حجيته في الشرع، فهو بعد حجية الظن ممكن، لانقطاع التسلسل بكفاية الظن بحجية الظن، كما هو كذلك. ونعتذر من الإخوان من جهة الإطالة.
تذنيب بناء على ما تحرر كان لما ذهب إليه أصحابنا الأخباريون (3) وجه، إلا أنه في مرحلة الإثبات غير وجيه، لقصور الأدلة الموجودة عن إفادة مقصودهم، والمسألة في مرحلة الإثبات تحتاج إلى فحص خاص خارج عن عهدة الأصوليين، وقد أفاد الشيخ بعض ما استدلوا به مع جوابه (4). وعلى كل تقدير تكون المسألة محولة إلى محل آخر.