المتناهية التعبدية.
وما هو الجواب: هو أن الأمر الإيجابي المتعلق بالطاعة توصلي، ولا يعتبر أن تكون الإطاعة بداعي أمرها، فلو صلى العبد جاهلا بأمر الإطاعة، يسقط أمرها، ويؤجر عليه، على ما تحرر من إمكان استحقاق الثواب على التوصليات (1)، فلا تخلط.
فتحصل: أن تدخل الشرع بإيجاب الإطاعة، والإتيان بالمقطوع به تحت عنوان الإطاعة، مما لا محذور فيه عقلا أيضا، والأمر سهل، ونعوذ بالله تعالى من أن نكون من المسرفين.
وبالجملة: لا ينبغي الخلط بين ما يناله العقل، وما يدركه العقلاء، فإن الأول هو إمكان إيجاب الإطاعة شرعا، والثاني هو عدم وجوبها ولو اقتضت الهيئات ذلك، لأن الموقف ليس لائقا بالإيجاب التكليفي.
ولو قيل: النسبة بين الإطاعة ومتعلق الأوامر هي المساواة، ولا يعقل ترشح الإرادتين التأسيسيتين.
قلنا: الإطاعة الواجبة شرعا، أعم من إطاعة الأمر والنهي، ومن إطاعة ما يستقل به العقل، وفي موارد سقوط الأمر بالمزاحمة على القول به، وعلى هذا يمكن أن يتخيل كون النسبة بين متعلق الإيجاب في باب الإطاعة، ومتعلق الوجوب في باب الصلاة مثلا، عموما من وجه، فاغتنم وتأمل تعرف.