ولذلك يظهر من " تهذيب الأصول " امتناع إيجاب الإطاعة، للزوم العقوبات غير المتناهية (1)، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، ضرورة أن العقل يأبى عن كون عصيان الأمر الواحد، مستلزما لمثله.
أقول: الذي يساعده الانصاف عدم وجوب الإطاعة شرعا، والذي يتناوله العقل إمكان ذلك عقلا، لما يمكن من الأغراض الشتى في ذلك. وأما امتناع ترشح الإرادة التأسيسية، فهو في مورد كانت النسبة بين الأمر المتعلق بالصلاة وبالإطاعة متساوية، أو عموما وخصوصا مطلقا، وأما فيما إذا كانت من وجه فلا بأس به.
وبالجملة: لا ينبغي الخلط بين الامتناع العقلي والاستبعاد العرفي.
ثم إن هذه الشبهة يشترك فيها القطع وغيره من الطرق في صورة الإصابة، ويختص القطع غير المصيب بها، كما لا يخفى.
وأما الإشكال الآخر وهو رابع الشبهات: فهو أن إيجاب الإطاعة غير معقول، لأن حقيقة الإطاعة ومقتضى مادة " الطاعة " هو الإتيان بالفعل بداعي أمره، فلا يعقل أن يكون الأمر بها داعيا إليها، وإلا للزم عدم تحقق موضوع الإطاعة، ويمتنع أن يكون الأمر المتعلق بعنوان داعيا إلى إيجاد غير ذلك العنوان (2).
وفيه: أن مادة " الإطاعة " تقضي بعد كونها واجبة إتيان الصلاة بداعي أمرها، وأيضا تقضي أن يأتي بالإطاعة المحققة بفعل الصلاة بداعي الأمر بالإطاعة، فلا ينبغي الخلط بين مقتضى الهيئة والمادة.
فما في " الدرر " جوابا (3) غير تام، كما أنه في تقرير الشبهة غير واف، فإن الشبهة: هي عجز المكلف عن الامتثال، لما لا يتمكن من قصد الأوامر غير