ومما ذكرنا يظهر مواقف النظر في كلمات جمع منهم (1)، والأمر سهل.
إن قلت: إذا ثبت حرمة التجري شرعا أو عقلا، لذاته، أو لعنوان عرضه، فيستنتج منه الصغريات الجزئية، فتكون المسألة أصولية.
قلت: هذا غير كاف لكون المسألة أصولية، ضرورة أنه إذا ثبت وجوب إكرام العلماء، يستنتج منه الصغريات الجزئية، ويتشكل الشكل الأول، ولكنها قاعدة فقهية كلية، ومسألتنا هذه - بعد قيام الدليل عليها - ترجع إلى أن التجري مثلا حرام، وهذا قانون فقهي كلي، كما يقال: " الخمر حرام " فافهم واغتنم.
ثم إنه ربما يمكن أن يبحث هنا في أصل قاعدة الملازمة، ولكنه أجنبي عن مبحث التجري، كما هو الظاهر.
نعم، به تنحل معضلة التجري حكما، وهذا لا يورث كونه من المسائل الأصولية.
فبالجملة: البحث هنا يرجع إما إلى حرمة التجري بذاته، أو لأجل الأمر العارضي، أو حرمة المتجرى به لذاته، أو لأمر عارضي، وإما إلى استحقاق العقوبة الملازم للتحريم الشرعي، أو مطلقا، وعلى كل تكون فقهية، لإمكان هذه المباحث حول الكذب، والظلم، وشرب المسكر، وغير ذلك من المقبحات العرفية. نعم على بعض التقادير تعد من المبادئ التصورية.
إشكال ودفع اختار الوالد المحقق - مد ظله - أن المسألة ليست فقهية، للزوم كون العبد