في هذه الجهة.
وثانيا: أنه لو كان المكلف لا ينبعث من الأمر الأول، يلزم لغويته أيضا.
وثالثا: أن الأمر ليس إلا في حكم الإعداد أحيانا للبعث، ولأجل استتباعه للتوابع - كالعقاب والثواب - يكون محركا بالعرض والمجاز، فإذا كان المكلف ملتفتا إلى تبعات الأمرين فربما ينبعث، مع أنه لا ينبعث عند الالتفات إلى توابع الأمر الواحد، فلا تخلط.
ثم إن الإيجاب المزبور إذا كان متعلقا بإطاعة الأمر الأعم من الإيجابي والندبي، فلا يكون لغوا في الفرض الثاني، ويكون كأوامر العناوين الثانوية المتعلقة بالمندوبات. بل فيما تعلق بالواجبات يلزم بعض ما فيه مع ما فيه، ولا سيما على القول: بأن الأوامر الحاصلة من العناوين الثانوية، متعلقة بما تعلقت به الأوامر الأولية، فاغتنم.
وهنا إشكال ثان على إيجاب إطاعة أمر المولى المقطوع به: وهو لزوم التسلسل والأوامر غير المتناهية (1)، ضرورة أن الأمر المتعلق بالصلاة يدعو نحوها، والأمر المتعلق بالإطاعة يدعو نحو الإتيان بها بعنوان الإطاعة، وحيث إن الأمر بالإطاعة ينحل إلى الكثير، يكون للأمر المتعلق بالإطاعة أيضا إطاعة، وهي متعلقة الأمر... وهكذا.
وما في " الدرر " من تجويز ذلك (2)، ناشئ من عدم التوجه إلى ما هو الإشكال، ضرورة أن هذا الكثير من الأوامر لا بد وأن تكون تأسيسا مستقلا، مع أن الكل يسقط بامتثال المأمور به بالأمر الأول، وهذا محال، لامتناع ترشح الإرادة بالنسبة إلى تلك الأوامر إلا تأكيدا، وهو خلف.