ينتهي إلى تجويز فعل الشرب (1).
نعم، يلزم المناقضة في الإرادة، ضرورة أن مفروض الكلام هو ما إذا كان دليل حرمة الخمر له الإطلاق، ويكون موضوع الحرام هو " الخمر " من غير تقييد بشئ، ضرورة أنه إذا كان الخمر المقطوع بها حلالا يلزم الخلف، وهو أمر غير سائغ قطعا.
فما هو محط البحث صورة كون موضوع الحكم ذات الخمر، وكان لدليل حرمتها الإطلاق، فإنه من ضم الصغرى الوجدانية إلى الكبرى الشرعية المقطوع بها، يحصل العلم بحرمة الخمر الموجودة بين يديك، فلو رخص الشرع في شربها، فإما يكون ترخيصا إنشائيا فهو لا بأس به.
وأما إذا كان ترخيصا جديا فلا بد من التصرف في الكبرى، أو الصغرى، وأما مع انحفاظهما على حاليهما فيلزم اجتماع الإرادتين المتنافيتين: إرادة الزجر، وإرادة الترخيص، مع وحدة الموضوع، فالشارع بشارعيته لا يتمكن من أن يكون مجدا في التحريم والتحليل بالضرورة، سواء تعلق التحليل بالخمر، أو تعلق بترك العمل بالقطع المزبور.
وأما ما اشتهر من لزوم التناقض (2) فتقريبه: أن من تحليل المخالفة في صورة الإصابة، يلزم انتفاء تحريم الخمر، مع أن المفروض حرمتها. ولكن الاستحالة مستندة إلى الأمر الأقرب: وهو امتناع اجتماع إرادة التحليل مع التحريم، فتدبر.
ولو تعلق الردع بالصغرى، أي بالمناقشة فيها، فإنه وإن يمكن زوال القطع بها، إلا أنه أيضا خروج من حريم البحث.