على مولاه، وما بينهما المتوسطات.
وتوهم: أن هذا لا يعد من التجري، لأن في تعريفه " أن يكون القطع مخالفا للواقع " في غير محله.
نعم، التجري الذي هو مورد الخلاف أخص منه، ويكون مخصوصا بما إذا تعلق القطع أو ما بحكمه بتحريم شئ أو إيجابه، وقد تخلف المكلف عنه، لأجل عدم المبالاة بالعصيان وغيره.
وأما المراتب النازلة فلا يلتزم أحد بممنوعيته، كمن يشرب الماء المقطوع بمائيته، تشبها بالخمر في الكيفية والحالة، فلا تخلط.
وبالجملة: ما هو محط النزاع هي المرتبة الأولى، وما يدنو منها، كمخالفة الحجة، ومنها الاحتمال المنجز، كما في الشبهات المهتم بها.
وغير خفي: أن من التجري ما إذا قطع بحرمة الخمر وارتكبها، وكانت الخمر محرمة، ولكن قطعه غير حاصل من الطرق المرضية، بناء على ما مر من إمكان توسل المولى إلى ذلك قبل حصول القطع (1)، وامتناع الردع بعد حصوله لا يوجب امتناع الردع قبله، فليتدبر.
وهم ودفع لأحد أن يقول: بأنه في موارد الطرق والأمارات لا يكون تجر، لأن العبد ربما يرتكب لأجل احتمال عدم الإصابة، ويرتكز في نفسه ذلك إلى حد يبادر إلى مخالفتها برجاء عدم اصابتها، وخلافها المشاهد في كثير من الموارد، فالتجري مخصوص بمورد يشترك فيه العاصي والمتجري (2).