هو المفروض في محل البحث عندنا - إلا انبعاثا عن احتمال البعث، فلا يتحقق مفهوم " الطاعة " فالانبعاث إلى جملة العمل بالانبعاث عن الأمر بالكل المردد، لا يكفي لكون الانبعاث إلى الجزء، انبعاثا عن الأمر المعلوم.
وأما إذا قلنا: بأن حديث الأوامر الضمنية من الأكاذيب الأولية - كما هو الحق - فلا انبعاث إلى الجزء المعلوم إلا بالانبعاث عن الأمر المتعلق بالطبيعة، من غير أن يكون هناك انبعاثان، أحدهما: إلى الكل، والثاني: إلى الأجزاء، بل هو انبعاث إلى الكل، ولكن حيث هو أمر تدريجي، يحصل تدريجا، فلا يلزم على هذا في صورة الإتيان بالجزء المشكوك، انبعاث عن احتمال الأمر، بل الانبعاث عن الأمر، والإتيان بالجزء المشكوك انبعاث إلى الطبيعة، وإيجاد الطبيعة بالفرد الأبسط والأكثر حذرا من احتمال بقاء الأمر لأجل الجزئية المحتملة، من غير فرق بين صورتي قبل الفحص وبعده في هذه الجهة، كما لا يخفى. نعم قبل الفحص لا بد من الاحتياط، دون ما بعده.
وأما إطالة الكلام حول سائر المحتملات والصور - كاحتمال المانعية، وصورة الجزء الاستحبابي وغيره - فهي من اللغو الممنوع جدا.
أقول: يتوجه إلى هذه المقالة:
أولا: أن الحق عدم تمامية اعتبار كون المأتي به، صالحا لأن ينتزع منه عنوان " الإطاعة والطاعة " والأمر بإطاعة الله ورسوله، ليس إلا ناظرا إلى امتثال الأوامر المتعلقة بالطبائع، والنواهي الزاجرة عنها، من غير لزوم ذلك، وإلا يلزم أصالة التعبدية، وخروج المحرمات والتوصليات بالتخصيص، والالتزام به مشكل، فلو امتثل أحد العباد أمر الصلاة، بإتيان جميع الأجزاء والشرائط، وفرضنا أنه لا ينزع منه عنوان " الطاعة " كفى بالضرورة، فيعلم منه سقوط الشرط المتوهم المزبور.