مشكلاته الأمارات والأصول على إطلاقها، فكون ابن قبة من المخالفين في خصوص الخبر الواحد - على فرض تمامية النسبة - (1) لا يورث قصور البحث وحصره بما أشير إليه.
ثم إنه إن قلنا: بأن حجية القطع غير ذاتية، وهكذا حجية الظن على الانسداد والحكومة، فهذان أيضا يندرجان في محط الكلام في المقام، لأن المشكلات تنشأ عن تنفيذ الشرع وجعله، وإعمال التعبد وتأسيسه، فإذا كان اعتبارهما باعتبار الشرع، فيلزم المحاذير الآتية (2).
وأما إذا قلنا: بأن الحجية ذاتية لهما، أو لخصوص القطع - كما لا يبعد، لأن حجية الظن على الحكومة، تستلزم الخلف، بخلاف حجية القطع، كما تحرر - فيلزم أوسعية نطاق البحث أيضا من جهة أخرى:
وهي أنه كما يمكن المناقشة في التعبد بالأمارات ومطلق الظن، وفي التعبد بالأصول بجعلها تشريعا، كذلك يمكن المناقشة في جعل القطع مثلا تكوينا، فإن المشكلات المتوهمة، لا تختص بالمجعولات التشريعية والإمضائية، ضرورة أن خلق الطريق والقطع المنتهي إلى خلاف الواقعيات مع التوجه إلى ذلك، غير جائز، لامتناع ذلك على من يريد الواقع على إطلاقه، ويريد خلق القطع على إطلاقه، بعد كون المريدين واحدا، فإنه تعالى خالق القطع وجاعل الحكم، ومتوجه حين خلقه إلى تخلفه عن الواقع، فهل يمكن بقاء الإرادة التشريعية الإلزامية، مع توجهه إلى انتهاء القطع في موارد كذا وكذا إلى خلافها؟!
وهذه هي عين مشكلة الأحكام الظاهرية والواقعية في موارد الطرق والأمارات.
فعلى ما تحصل، لا بد من أخذ العنوان الجامع لهذه الجهات المتنوعة، حتى