فيما هو الممضى من الألفاظ التي ينشأ بها (1).
وفيه: أن الترديد في تلك الألفاظ، يستلزم وجدانا أن العاقد غير مريد جدا حين الانشاء، بل يكون بناؤه على إنشاء الزوجية بهذه الألفاظ إن تحققت، ولازم ذلك هو التعليق اللبي المورث للبطلان في باب الإيقاعات، بل والعقود.
والذي يسهل الخطب: أن من يتصدى للإنشاء، جاهل بأن الألفاظ التي يستعملها هل هي لغو، أو موضوع لاعتبار العقلاء والشرع، وعندئذ بداعي حصول تلك العلقة وحصول الموضوعية والسببية، يتصدى لذلك، وإذا فرغ من الأطراف يحصل له القطع بما هو الموضوع والسبب.
ولو كان بحسب اللب أنه ينشئ الزوجية بها إن كانت تؤثر فيها، فيكون تعليقا، ولكنه تعليق لبي موجود حتى في صورة العلم التفصيلي، بكفاية الألفاظ الكذائية حسب الأدلة الخاصة، كما لا يخفى، فيعلم منه أنه تعليق تقديري، وهو لا يضر.
ثالثها: أن من اللازم كون المأمور به، على وجه يصلح لأن ينتزع منه عنوان " الطاعة والإطاعة " نظرا إلى لزوم إطاعة الله والرسول، ومفهوم " الإطاعة " لا يحصل إلا بالانبعاث عن بعث المولى، وهذا لا يمكن تحصيله في الامتثال الاجمالي، لأن فيه الانبعاث عن احتمال البعث، كما لا يخفى.
وهذا من غير فرق بين صورتي القدرة على الامتثال التفصيلي، وعدمها.
وبالجملة: يلزم الإخلال بالشرط في الامتثال الاجمالي، وهو يورث - في صورة العجز عن الامتثال التفصيلي - سقوط التكليف، أو عدم اعتبار الشرط، حسبما تحرر من الخلاف في محله (2). ولذلك أو ذاك يمكن أن يختار الحلي (قدس سره)