لساحة المولى.
هذا آخر ما يمكن أن يقال، ولكن مما يؤسف له أن إطالة البحث حول هذا الوجه، لا تنتهي إلى وجه يطمئن الانسان بصدقه، كما لا يمكن الوثوق بجواز التكرار، مع القدرة على التفصيلي على الوجه الميسور جدا، لأنه ربما يكون ذلك خروجا عما تعارف بين القوم في الامتثالات بالنسبة إلى أوامر مواليهم.
نعم، مع العجز، أو في صورة تعسر العلم التفصيلي، أو استلزام العلم التفصيلي لبعض المحاذير العرفية، كالاستحياء من السؤال عما هو المأمور به تفصيلا، لا يبعد.
وأما إذا خالف طريقة العقلاء في انتخاب الامتثال الملازم لانضمام بعض الجهات المحرمة، فالأظهر عدم الكفاية والاجتزاء، لما تحرر منا في التعبدي والتوصلي وفي مباحث الضد: من أن انتخاب الفرد المشتمل على الجهات المبغوضة، خلاف المتفاهم العرفي وإن أمكن الاجتماع جعلا وامتثالا، خلافا للقائلين بالامتناع جعلا وامتثالا، أو امتثالا فقط، كما عرفت تفصيله (1) فلا نعيد، والله ولي التوفيق.
ثانيها: يظهر من الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) الإشكال في التوصليات إذا كانت من قبيل العقود والإيقاعات، بدعوى: أن ذلك يستتبع الترديد في الانشاء، وهو ممنوع (2).
أقول: قد تعارف الاحتياط المزبور في عصرنا جدا، ولو كان ذلك خلاف الاحتياط يشكل الأمر.
وربما يقال: إن الترديد في الانشاء، والتردد في قصد الانشاء، غير الترديد